mohamadamin
حكيم المنتدى
الحجاب حرية
</B></I>
وقد أمر الله تعالى بالحجاب، وهو أن ترتدي المرأة ما يستر جسمها وزينتها عن أنظار الرجال غير المحارم، والمرأة التي تعتقد أن الله تعالى يضيق عليها بفرضه الحجاب، هي امرأة لم تتشبع روحها بالإيمان، ولم يتشرب قلبها حقيقة الإسلام، وإلا لفهمت أن حريتها تكمن في ستر جسدها من عيون الفساق.
والإسلام يهدف إلى إقامة مجتمع عفيف، لا تهيج فيه الغرائز والشهوات، ولا تستثار، حتى لا تنتهي إلى سعار شهواني لا يرتوي. فلا مكان في المجتمع المسلم للنظرة الخائنة والحركة المثيرة والجسم العاري، من أجل ذلك كله فرض الله الحجاب على المرأة حفظًا لها من الأذى، ومنعًا للرجال من الوقوع في الفتنة.
حكمة الحجاب:
والحجاب أو الزي الشرعي واجب على المرأة المسلمة وجوبًا عينيًّا لا يسعها تركه، وقد تعددت النصوص الواردة في ذلك، ومثاله قوله تعالى: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورًا رحيمًا} [الأحزاب: 59].
وقوله تعالى: {قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} [النور: 31].
شروط الحجاب:
ويشترط في الزي الشرعي بعض الشروط، منها:
-أن يكون ساترًا لجميع البدن: على رأي بعض الفقهاء، وقد استثنى بعضهم الوجه والكفين، لقوله تعالى: {يدنين عليهن من جلابيبهن} [الأحزاب: 59]، والجلباب: هو الثوب السابغ الذي يستر البدن، ومعني الإدناء : الإرخاء والسدل.
-أن يكون كثيفًا غير رقيق ولا شفاف: لأن الغرض من الحجاب الستر.
-ألا يكون زينة في نفسه أو ذا ألوان جذابة تلفت الأنظار؛ لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31]. أي بدون قصد أو تعمد، فإذا كان في ذاته زينة فلا يجوز ارتداؤه ؛ لأن الحجاب هو الذي يمنع ظهور الزينة للأجانب.
-أن يكون واسعًا غير ضيق: لا يصف البدن بضيقه، ولا يجسِّم العورة، ولا يظهر مواضع الفتنة.
-أن لا يكون معطرًا: حتى لا يثير الرجال، ويجذب اهتمامهم، قال ( : (كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس، فهي كذا وكذا) يعني زانية [الترمذي].
- أن لا يشبه زي الرجال: لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: لعن رسول الله ( الرجل يلبس لبْسةَ المرأة، والمرأة تلبس لبْسَة الرجل.
[أبو داود].
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله ( قال: (لعن الله المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء) [البخاري]، يعني المتشبهات بالرجال في أزيائهن، كبعض نساء هذا الزمان.
أهمية الحجاب:
الحجاب من أنفع الوسائل وأقواها في منع الفاحشة، وهو الذي يجنب المرأة والرجل مسالك الفتنة والوقوع في المعصية. وتقوم فلسفة الضوابط الشرعية لزي المرأة في الرؤية الإسلامية على تحييد أنوثتها في حركتها الاجتماعية، والتركيز على البُعد الإنساني والإيماني في تعاملها مع الأجانب عنها، وليس بُعد الأنوثة، وذلك في كل ما يرتبط بحركتها خارج بيتها.
النظرة الغربية:
وهذه الضوابط الشرعية قد خالفتها النظرة الغربية للمرأة تمامًا، فأصبحت سلعة تخضع للعرض والطلب، وتعرض للإهانة، بل وشيوع مضايقتها جنسيًّا، وتفشي الاعتداء عليها واغتصابها.
الشرع الحكيم:
ما أحكم الشرع الإسلامي الذي فرض على المرأة الحجاب رمز الطهر والنقاء والعفاف، وصدق الشاعر إذ يقول :
صوني جمالك إن أردتِ كرامـــةً
كي لا يصولَ عليك أدني ضَيْغَم
لا تعرضي عن هَدْي ربك ساعـةً
عَضِّي عليه مدي الحياةِ لتَغْنمــي
ما كان ربك جائرًا في شرعـه
فاستمسكي بِعُراهُ حتى تَسْـلَمِي
الزينة
عني الإسلام كثيرًا بأمر الزينة، وأمر بها نصًّا في كتابه الكريم، فقال جل شأنه: {يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد} [الأعراف: 31].
والزينة اسم جامع لكل ما يُتزَيَّن به، ويدخل فيه التحلي بالحلي واستعمال الكحل والحناء، وغير ذلك من الأشياء المباحة.
الزينة المباحة:
- لبس الذهب والفضة وغيرهما من اللؤلؤ والياقوت والزمرد والزبرجد، وقد بين ذلك النبي ( عمليًّا عندما أخذ ذهبًا فجعله بيمينه، وحريرًا جعله بشماله، ثم قال قولته المشهورة : (إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لنسائهم) [ابن ماجه].
- الخضاب (صبغ الشعر): وهو تغيير لون شيب الرأس بالحناء والصفرة والكَتَم، وتجنب السواد؛ لحديث أبي ذر -رضي الله عنه- أن رسول الله ( قال: (إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم) [أبو داود والترمذي والنسائي]، ولقوله ( : (غَيِّروا هذا بشيء واجتنبوا السواد)
[أبو داود، وأحمد].
أما تجميل الوجه وتزيينه بالمساحيق، والتجمل بالأصباغ، وما شابه ذلك فلا يوجد نصوص تمنع من ذلك، وليس هو تغييرًا لخلق الله؛ لأنه تغيير مؤقت، يزول بالغسل بالماء، فهو مباح لها في بيتها، ولزوجها فقط، ولا يصح أن تخرج به.
- الحناء: فقد قالت عائشة -رضي الله عنها-: أومأت امرأة من وراء ستر بيدها إلى رسول الله (، فقبض النبي ( يده، وقال: (ما أدري أيد رجل أم يد امرأة؟)، قالت : بل يد امرأة، قال : (لو كنت امرأة لغيرت أظفارك) (يعني بالحناء) [أبو داود، والنسائي].
- التطيب: عند عدم وجود أي رجل أجنبي؛ قال (من عُرِض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف الْمَحْمَل طيب الريح) [مسلم، وأبو داود]. ويباح لها كذلك الكحل، ويباح لها -أيضًا- ترجيل الشعر ودهنه وتنظيفه، قال ( : (من كان له شعر فليكرمه) [أبو داود].
الزينة المحرمة:
- التبرج: قال الله تعالى: {ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله} [الأحزاب: 33]، وقال تعالى: {إن يدعون من دونه
إلا إناثًا وإن يدعون إلا شيطان مريدًا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبًا مفروضًا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليًّا من دون الله فقد خسر خسرانًا مبينًا}
[النساء: 117- 119] .
إن من أخلاق المرأة التي قيدت أنوثتها بقيود الشريعة: الاحتشام، والعفاف، والحياء. أما المرأة التي تحللت من قيود الشريعة وتعدَّت حدودها، فخلقها: التبرج والإغراء. ولقد اتسعت مظاهر التبرج في العصر الحديث، فشملت خروج النساء عاريات مع إظهار زينتهن الخلقية والمكتسبة التي فيها تغيير لخلق الله.
- وصل الشعر: فعن أسماء -رضي الله عنها- أن امرأة سألت النبي ( فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابتها الحصبة فتمرق شعرها (تقصف وسقط)، وإني زوجتها، أفأصل فيه؟ فقال (لعن الله الواصلة والمستوصلة) [متفق عليه].
والواصلة مَنْ تصل شعر المرأة بشعر أخرى، والمستوصلة من تطلب وصل شعرها، واللعن أقوى الدلالات على التحريم، والوصل تغيير لخلقة الله بإضافة شعر خارجي للمرأة.
ولقد تطور الوصل في العصر الحديث -عن طريق استخدام ما يسمونه (باروكة) أو (بوستيجيه)- ويكون الشعر المستخدم لذلك إما من شعر المرأة الأصلي
الذي سبق قصه، أو من شعر طبيعي لامرأة أخرى، أو من شعر حيوان، أو من شعر صناعي، ويكون في حكم الوصل ما تستخدمه بعض النساء من رموش صناعية، وخلاصة الأمر أنه يحرم على المرأة وصل شعرها بشعر آخر في حالة الصحة أو في المرض، وسواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، وسواء كان ذلك بإذن زوجها وعلمه أو بدونهما، فكل ذلك حرام.
- الوشم: قال ( : (لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة) [متفق عليه].
والوشم هو غرز إبرة -أو نحوها- في الجلد حتى يسيل الدم، ثم يحشى بالكحل أو بمادة أخري حتى يخضر. وللوشم أسماء مختلفة تختلف باختلاف البلاد، ومنها (الدق). ويقوم الواشم أو الواشمة برسم أشكال مختلفة على الجلد في مناطق الوجه واليدين والذراعين غالبًا، وتظل الرسوم ثابتة لا تزول، وهذا تغيير لخلق الله؛ لذا فهو حرام، والمستوشمة هي التي تسأل وتطلب أن يُفعَل بها ذلك.
- النمَاص: النمص يراد به ترقيق شعر الحاجبين على الخصوص. والنامصة هي التي تأخذ من شعر حاجب غيرها، وترققه، والمتنمصة هي التي يُفعل بها ذلك، وهو حرام؛ لقول رسول الله ( : (لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله) [مسلم].
وقال الطبري: لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها، بزيادة أو نقص، التماسًا للحسن لا لزوج ولا لغيره، كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما. ويقول الإمام النووي : ويستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب، فلا يحرم عليها إزالتها، بل يُستَحب.
- التفلج: قال ( : (لعن الله... والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله...) [مسلم].
والمتفلجة هي التي تَبرُد من أسنانها؛ ليتباعد بعضها عن بعض قليلاً، ويُسمَّى أيضًا الوشر، وهو حرام.
- الخروج بالطيب: قال (أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية). [أبو داود والترمذي والنسائي]؛ لما في ذلك من الفتنة. أما تعطر المرأة أمام زوجها وفي بيتها فهذا أمر مباح لها، بل واجب عليها إذا طلبه زوجها منها إعفافًا لنفسه، وإبقاء على المودة بينهما.
- التزين بما فيه تشبه بغير المسلمات: لقوله (من تشبه بقوم فهو منهم) [أبوداود، وأحمد]، وقد لعن رسول الله ( المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال [البخاري].
لمن تظهر المرأة زينتها؟
قال تعالى: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملك أيمانهن أو التابعين غير أولي الأربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون} [النور: 31]. استثنى الله-تعالى- اثني عشر صنفًا من الناس يجوز للمرأة أن تبدي زينتها لهم، وما عدا ذلك فليس لها أن تبدي شيئًا من زينتها لهم.
زينة المرأة لزوجها: يجب على المرأة أن تتزين لزوجها، وذلك بالتعطر والتكحل واللباس الحسن؛ حتى تسره وتضاعف من رغبته فيها، كما أنه أدعى إلى دوام المحبة والمودة بينهما. ولا يجيز لها الإسلام أن تتزين بمحرم أو بما فيه مادة محرمة، حتى ولو أمرها زوجها؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وينبغي ألا تقصد بزينتها أحدًا غير زوجها.
الكوافير:
و من العادات السيئة التي انتشرت في كثير من بلاد المسلمين، ذهاب النساء إلى ما يُسمَّى بالكوافير أو الصالونات لتصفيف شعورهن أو للتجمل، ولا يخفى على أحد ما يحدث في تلك الأماكن من المخالفات الشرعية، وعلى المسلمة ألا تقع في هذه الأمور، مع حرصها على التجمُّل لزوجها، ولا مانع أن يكون لديها أدوات تستعملها في بيتها كالكريمات والمساحيق، وأدوات تصفيف الشعر.
الرؤية الإسلامية:
إن الإسلام أعطى المرأة مكانة متميزة، واحترم فيها عقلها، وقدر فيها إيمانها وتقواها وإنسانيتها، ويريدها إذا ظهرت في المجتمع أن تعامل وفق إيمانها وتقواها وسلوكها القويم، وليس وفق مظهرها وجاذبيتها وفتنتها.
فالرؤية الإسلامية لزينة المرأة خارج بيتها رؤية واضحة، فهي تحرم أن تبدو المرأة خارج بيتها بوصفها أنثى، تتزين بما تراه جاذبًا لأنظار من حولها؛ لأن ذلك يحيلها إلى سلعة للفتنة وبضاعة للهو والعبث، ويفقدها أهم ما تعتز به من الدين والخلق والعقل، بل والإنسانية.
والإسلام يهدف إلى إقامة مجتمع عفيف، لا تهيج فيه الغرائز والشهوات، ولا تستثار، حتى لا تنتهي إلى سعار شهواني لا يرتوي. فلا مكان في المجتمع المسلم للنظرة الخائنة والحركة المثيرة والجسم العاري، من أجل ذلك كله فرض الله الحجاب على المرأة حفظًا لها من الأذى، ومنعًا للرجال من الوقوع في الفتنة.
حكمة الحجاب:
والحجاب أو الزي الشرعي واجب على المرأة المسلمة وجوبًا عينيًّا لا يسعها تركه، وقد تعددت النصوص الواردة في ذلك، ومثاله قوله تعالى: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورًا رحيمًا} [الأحزاب: 59].
وقوله تعالى: {قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} [النور: 31].
شروط الحجاب:
ويشترط في الزي الشرعي بعض الشروط، منها:
-أن يكون ساترًا لجميع البدن: على رأي بعض الفقهاء، وقد استثنى بعضهم الوجه والكفين، لقوله تعالى: {يدنين عليهن من جلابيبهن} [الأحزاب: 59]، والجلباب: هو الثوب السابغ الذي يستر البدن، ومعني الإدناء : الإرخاء والسدل.
-أن يكون كثيفًا غير رقيق ولا شفاف: لأن الغرض من الحجاب الستر.
-ألا يكون زينة في نفسه أو ذا ألوان جذابة تلفت الأنظار؛ لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31]. أي بدون قصد أو تعمد، فإذا كان في ذاته زينة فلا يجوز ارتداؤه ؛ لأن الحجاب هو الذي يمنع ظهور الزينة للأجانب.
-أن يكون واسعًا غير ضيق: لا يصف البدن بضيقه، ولا يجسِّم العورة، ولا يظهر مواضع الفتنة.
-أن لا يكون معطرًا: حتى لا يثير الرجال، ويجذب اهتمامهم، قال ( : (كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس، فهي كذا وكذا) يعني زانية [الترمذي].
- أن لا يشبه زي الرجال: لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: لعن رسول الله ( الرجل يلبس لبْسةَ المرأة، والمرأة تلبس لبْسَة الرجل.
[أبو داود].
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله ( قال: (لعن الله المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء) [البخاري]، يعني المتشبهات بالرجال في أزيائهن، كبعض نساء هذا الزمان.
أهمية الحجاب:
الحجاب من أنفع الوسائل وأقواها في منع الفاحشة، وهو الذي يجنب المرأة والرجل مسالك الفتنة والوقوع في المعصية. وتقوم فلسفة الضوابط الشرعية لزي المرأة في الرؤية الإسلامية على تحييد أنوثتها في حركتها الاجتماعية، والتركيز على البُعد الإنساني والإيماني في تعاملها مع الأجانب عنها، وليس بُعد الأنوثة، وذلك في كل ما يرتبط بحركتها خارج بيتها.
النظرة الغربية:
وهذه الضوابط الشرعية قد خالفتها النظرة الغربية للمرأة تمامًا، فأصبحت سلعة تخضع للعرض والطلب، وتعرض للإهانة، بل وشيوع مضايقتها جنسيًّا، وتفشي الاعتداء عليها واغتصابها.
الشرع الحكيم:
ما أحكم الشرع الإسلامي الذي فرض على المرأة الحجاب رمز الطهر والنقاء والعفاف، وصدق الشاعر إذ يقول :
صوني جمالك إن أردتِ كرامـــةً
كي لا يصولَ عليك أدني ضَيْغَم
لا تعرضي عن هَدْي ربك ساعـةً
عَضِّي عليه مدي الحياةِ لتَغْنمــي
ما كان ربك جائرًا في شرعـه
فاستمسكي بِعُراهُ حتى تَسْـلَمِي
الزينة
عني الإسلام كثيرًا بأمر الزينة، وأمر بها نصًّا في كتابه الكريم، فقال جل شأنه: {يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد} [الأعراف: 31].
والزينة اسم جامع لكل ما يُتزَيَّن به، ويدخل فيه التحلي بالحلي واستعمال الكحل والحناء، وغير ذلك من الأشياء المباحة.
الزينة المباحة:
- لبس الذهب والفضة وغيرهما من اللؤلؤ والياقوت والزمرد والزبرجد، وقد بين ذلك النبي ( عمليًّا عندما أخذ ذهبًا فجعله بيمينه، وحريرًا جعله بشماله، ثم قال قولته المشهورة : (إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لنسائهم) [ابن ماجه].
- الخضاب (صبغ الشعر): وهو تغيير لون شيب الرأس بالحناء والصفرة والكَتَم، وتجنب السواد؛ لحديث أبي ذر -رضي الله عنه- أن رسول الله ( قال: (إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم) [أبو داود والترمذي والنسائي]، ولقوله ( : (غَيِّروا هذا بشيء واجتنبوا السواد)
[أبو داود، وأحمد].
أما تجميل الوجه وتزيينه بالمساحيق، والتجمل بالأصباغ، وما شابه ذلك فلا يوجد نصوص تمنع من ذلك، وليس هو تغييرًا لخلق الله؛ لأنه تغيير مؤقت، يزول بالغسل بالماء، فهو مباح لها في بيتها، ولزوجها فقط، ولا يصح أن تخرج به.
- الحناء: فقد قالت عائشة -رضي الله عنها-: أومأت امرأة من وراء ستر بيدها إلى رسول الله (، فقبض النبي ( يده، وقال: (ما أدري أيد رجل أم يد امرأة؟)، قالت : بل يد امرأة، قال : (لو كنت امرأة لغيرت أظفارك) (يعني بالحناء) [أبو داود، والنسائي].
- التطيب: عند عدم وجود أي رجل أجنبي؛ قال (من عُرِض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف الْمَحْمَل طيب الريح) [مسلم، وأبو داود]. ويباح لها كذلك الكحل، ويباح لها -أيضًا- ترجيل الشعر ودهنه وتنظيفه، قال ( : (من كان له شعر فليكرمه) [أبو داود].
الزينة المحرمة:
- التبرج: قال الله تعالى: {ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله} [الأحزاب: 33]، وقال تعالى: {إن يدعون من دونه
إلا إناثًا وإن يدعون إلا شيطان مريدًا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبًا مفروضًا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليًّا من دون الله فقد خسر خسرانًا مبينًا}
[النساء: 117- 119] .
إن من أخلاق المرأة التي قيدت أنوثتها بقيود الشريعة: الاحتشام، والعفاف، والحياء. أما المرأة التي تحللت من قيود الشريعة وتعدَّت حدودها، فخلقها: التبرج والإغراء. ولقد اتسعت مظاهر التبرج في العصر الحديث، فشملت خروج النساء عاريات مع إظهار زينتهن الخلقية والمكتسبة التي فيها تغيير لخلق الله.
- وصل الشعر: فعن أسماء -رضي الله عنها- أن امرأة سألت النبي ( فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابتها الحصبة فتمرق شعرها (تقصف وسقط)، وإني زوجتها، أفأصل فيه؟ فقال (لعن الله الواصلة والمستوصلة) [متفق عليه].
والواصلة مَنْ تصل شعر المرأة بشعر أخرى، والمستوصلة من تطلب وصل شعرها، واللعن أقوى الدلالات على التحريم، والوصل تغيير لخلقة الله بإضافة شعر خارجي للمرأة.
ولقد تطور الوصل في العصر الحديث -عن طريق استخدام ما يسمونه (باروكة) أو (بوستيجيه)- ويكون الشعر المستخدم لذلك إما من شعر المرأة الأصلي
الذي سبق قصه، أو من شعر طبيعي لامرأة أخرى، أو من شعر حيوان، أو من شعر صناعي، ويكون في حكم الوصل ما تستخدمه بعض النساء من رموش صناعية، وخلاصة الأمر أنه يحرم على المرأة وصل شعرها بشعر آخر في حالة الصحة أو في المرض، وسواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، وسواء كان ذلك بإذن زوجها وعلمه أو بدونهما، فكل ذلك حرام.
- الوشم: قال ( : (لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة) [متفق عليه].
والوشم هو غرز إبرة -أو نحوها- في الجلد حتى يسيل الدم، ثم يحشى بالكحل أو بمادة أخري حتى يخضر. وللوشم أسماء مختلفة تختلف باختلاف البلاد، ومنها (الدق). ويقوم الواشم أو الواشمة برسم أشكال مختلفة على الجلد في مناطق الوجه واليدين والذراعين غالبًا، وتظل الرسوم ثابتة لا تزول، وهذا تغيير لخلق الله؛ لذا فهو حرام، والمستوشمة هي التي تسأل وتطلب أن يُفعَل بها ذلك.
- النمَاص: النمص يراد به ترقيق شعر الحاجبين على الخصوص. والنامصة هي التي تأخذ من شعر حاجب غيرها، وترققه، والمتنمصة هي التي يُفعل بها ذلك، وهو حرام؛ لقول رسول الله ( : (لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله) [مسلم].
وقال الطبري: لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها، بزيادة أو نقص، التماسًا للحسن لا لزوج ولا لغيره، كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما. ويقول الإمام النووي : ويستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب، فلا يحرم عليها إزالتها، بل يُستَحب.
- التفلج: قال ( : (لعن الله... والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله...) [مسلم].
والمتفلجة هي التي تَبرُد من أسنانها؛ ليتباعد بعضها عن بعض قليلاً، ويُسمَّى أيضًا الوشر، وهو حرام.
- الخروج بالطيب: قال (أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية). [أبو داود والترمذي والنسائي]؛ لما في ذلك من الفتنة. أما تعطر المرأة أمام زوجها وفي بيتها فهذا أمر مباح لها، بل واجب عليها إذا طلبه زوجها منها إعفافًا لنفسه، وإبقاء على المودة بينهما.
- التزين بما فيه تشبه بغير المسلمات: لقوله (من تشبه بقوم فهو منهم) [أبوداود، وأحمد]، وقد لعن رسول الله ( المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال [البخاري].
لمن تظهر المرأة زينتها؟
قال تعالى: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملك أيمانهن أو التابعين غير أولي الأربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون} [النور: 31]. استثنى الله-تعالى- اثني عشر صنفًا من الناس يجوز للمرأة أن تبدي زينتها لهم، وما عدا ذلك فليس لها أن تبدي شيئًا من زينتها لهم.
زينة المرأة لزوجها: يجب على المرأة أن تتزين لزوجها، وذلك بالتعطر والتكحل واللباس الحسن؛ حتى تسره وتضاعف من رغبته فيها، كما أنه أدعى إلى دوام المحبة والمودة بينهما. ولا يجيز لها الإسلام أن تتزين بمحرم أو بما فيه مادة محرمة، حتى ولو أمرها زوجها؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وينبغي ألا تقصد بزينتها أحدًا غير زوجها.
الكوافير:
و من العادات السيئة التي انتشرت في كثير من بلاد المسلمين، ذهاب النساء إلى ما يُسمَّى بالكوافير أو الصالونات لتصفيف شعورهن أو للتجمل، ولا يخفى على أحد ما يحدث في تلك الأماكن من المخالفات الشرعية، وعلى المسلمة ألا تقع في هذه الأمور، مع حرصها على التجمُّل لزوجها، ولا مانع أن يكون لديها أدوات تستعملها في بيتها كالكريمات والمساحيق، وأدوات تصفيف الشعر.
الرؤية الإسلامية:
إن الإسلام أعطى المرأة مكانة متميزة، واحترم فيها عقلها، وقدر فيها إيمانها وتقواها وإنسانيتها، ويريدها إذا ظهرت في المجتمع أن تعامل وفق إيمانها وتقواها وسلوكها القويم، وليس وفق مظهرها وجاذبيتها وفتنتها.
فالرؤية الإسلامية لزينة المرأة خارج بيتها رؤية واضحة، فهي تحرم أن تبدو المرأة خارج بيتها بوصفها أنثى، تتزين بما تراه جاذبًا لأنظار من حولها؛ لأن ذلك يحيلها إلى سلعة للفتنة وبضاعة للهو والعبث، ويفقدها أهم ما تعتز به من الدين والخلق والعقل، بل والإنسانية.
</B></I>