قصي حمدان
New Member
الميراث قبل الاسلام : من كتاب فقه المواريث
تأليف الباحث الاسلامي: مصطفي محمد عنبوه
الغاية : معوفة العدالة الاسلامية
أولا - نظام المواريث عند قدماء الرومان:
مر الميراث عند قدماء الرومان بأربع مراحل وهي :
المرحله الاولى :
كان الميراث في بلاد الرومان يتم عن طريق الوصيه أمام القبيله او امام الجند عندما يكون الموصي سائرا للقتال .فإذا فعل الشخص ذلك انتهت سيطرته علي اسرته وانتقلت هذه السلطه الي الموصي له ويصبح مالكا لكل شيء واليه الامر كله
المرحله الثانيه:
وهي عباره عن اجراء عقد بيع بين الموصي والموصي له فإذا تم هذا العقد بينهما اصبح الموصي له هو القائم علي كل شيء حتي في أفراد الاسره يتصرف فيهم كيف شاء ومتي شاء
وفي هاتين المرحلتين يصبح رب الاسره منزويا لا يملك من الامر شيئا ويصبح كل شيء في يد رجل أخر وهذا الامر لا تحتمله النفوس الواعيه
المرحله الثالثه:
وهي عباره عن كتابه وصيه يقوم بها من يريد ان يوصي الي من يريد ان يوصي له وغالبا ما تكون الوصيه لاكبر افراد الاسره وقد بقي الامر علي هذا الحال الي ان جاء الملك غسطنيانوس سنه 543م ووضع نظاما جديدا
المرحله الرابعه:
وفي هذه المرحله جعل سبب الميراث القرابه ويقدم الاقرب علي غيره ولا فرق بين ذكر وانثي في اصل الاستحقاق وقد جعل الوارثين طبقات
1- الفروع : سواء كانو ذكورا أو اناثا مهما نزلو وتكون لهم الاولويه والتفضيل علي جميع الاقارب الاخرين وتقسم التركه بينهم بالتساوي لا فرق بين ذكر وانثى
2- الاصول:اذا لم يترك المتوفي ورثه من الفروع تؤول التركه الي ابويه ويحرم منه جميع اقربائه من الحواشي ولا يستثني من هذه القاعده سوي الاخوه الاشقاء حيث يشتركون مع اقرب الاصول للميت
3- الحواشي :اذا لم يترك الميت احدا من الجهتين السابقتين كان الميراث للاخوه والاخوات لأب والاخوه والاخوات لأم
واذا لم توجد للميت قرابه بعيده كانت تركت لبيت المال ، ولم يكن للزوجه حق في ميراث زوجها والزوج لا يرث من زوجته لعدم انطباق قاعده القرابه عليهما
ثانيا - نظام الميراث عند قدماء اليونانيين:
مر الإرث عند قدماء اليونانيين بثلاث مراحل زمنيه
المرحله الاولى :
كان الارث يتم عن طريق الوصيه أمام الجمعيه الماليه وتكون بطريقه القضاء وذلك بأن يتصدي اي شخص اخر للموصي ويرفع دعوه ضده فيصدر حكم الجمعيه الماليه في هذه الوصيه وهذا الحكم قابل للاعتراض من قبل اي شخص اخر لان القوانين اليونانيه كانت تعتبر اموال العائلات جزءا من الثروه العامه وتعتبر كل فرد وكيلا عن الحكومه في اداره الاموال التي تحت يده يتصرف فيها بحكمه وحسن تدبير
فإذا لم يعترض احد عليه صدقت عليه الجمعيه الماليه وبمجرد وفاه الموصي تنتقل الاموال الي الموصي له ويصبح هو المهيمن علي افراد الاسره يتصرف في اموالها وافرادها كيف شاء بما في ذلك الاخوات فإذا شاء زوجهن وان شاء منعهن من الزواج
المرحله الثانيه:
وفي هذه المرحله تدرج نظام الارث واصبح للقريب سواء كان عن طريق الرجال او النساء كما ورثو النساء عند انعدام الاقارب من الذكور فجعلو للبنت حقا في الميراث عند انعدام الفرع الوارث من الذكور واعطو الاخوات عند انعدام الاخوه وابنائهم
المرحله الثالثه:-
ثم حدثت فكره جديده وانتشرت حتي الزمهم بها القانون وهي ان الرجل عندما يريد ان يزوج ابنته يدفع لها جزءا من المال تستعين به علي تكاليف الحياه بعد الزواج وهذا ما يعرف بنظام الدوطه وهذا المال يكون عوضا لها عن حرمانها من الميراث
اما اذا لم يكن للمتوفي الا بنت واحده فانهم يسمونها بنت الميراث ولا يورثونها شيئا الا اذا تزوجت وانجبت ولدا ذكرا اجبروها علي نسب هذا الولد الي ابيها كي يصبح وارثا يحوز المال وتصبح هي ناقله للميراث فقط لا تستحق منه شيئا
تقويم نظام الميراث عند قدماء الرومان واليونانيين:
بالنظر الي النظامين السابقين نجد انهما لا يخلوان من الظلم والاجحاف فمنها ما جعل الشخص يستبد بأمواله ويوزعها كيف شاء حيث جعلو للشخص الحق بأن يوصي بأمواله الي من يشاء حتي ولو كان اجنبيا لا تربطه به رابطه قرابه
ومنها ما حرم الاصول مع وجود الفروع رغم تساويهم في قوه القرابه الي الميت
وكيف يمنع التوارث بين الزوج والزوجه وهما اللذان تقاسما التعب والمراره في جمع هذا المال اثناء حياتهما
ثالثا - نظام الميراث عند اليهود
1-اسباب الميراث اربعه: البنوه والابوه والاخوه والعمومه
2-اذا توفي الاب كان ميراثه لابنائه الذكور وحدهم دون شريك ويكون للولد البكري مثل حظ اثنين من اخوته الاصغر منه سنا ولكن اذا اتفق مع اخوته علي اقتسام الميراث بالتساوي صح الاتفاق
3-اذا ترك المتوفي بنين وبنات كانت التركه من نصيب البنين وحدهم ولكن يكون للبنات حق النفقه من التركه حتب تتزوج الواحده منهن او تبلغ سن البلوغ
4- الام لا ترث في ابنها ولا في بنتها وان ماتت يكون ميراثها لابنها ان كان لها ابن والا كان الميراث لبنتها فان لم يكن لها ولد ولا بنت فيكون ميراثها لابيها ان ان كان والا فلأبي ابيها ان كان موجودا والا فلبعد ابيها
5-واذا توفي الشخص وليس له ابن ولا بنت كان الميراث لابيه ان كان موجودا والا فلأخوته الذكور والا فلأخوته الاناث
6- وللرجل حق فيما تكسبه زوجته من كدها وفي ثمره مالها واذا توفيت ورثها فأن كل ما تملكه الزوجه يؤول ميراثا شرعيا لزوجها وحده
7- اما الزوجه فلا ميراث لها من تركه زوجها اذا توفي قبلها حتي اذا اشترطت أن ترثه وكان له ولد بطل الشرط ولو حصل الشرط قبل الزواج
واذا لم يكن للمتوفي وارث من اصول او فروع او حواشي كانت امواله مباحه يمتلكها اسبق الناس الي حيازتها الا انها تعتبر وديعه في يد حائزها لمده ثلاث سنوات فإذا لم يظهر وارث في هذه المده صارت التركه ملكا له
رابعا - نظام الميراث عند المسيحيين:
لقد خلا الانجيل من احكام الميراث واتبع المسيحيون قديما في ميراثهم ما كان يجري عليه العمل في شريعه اليهود
خامسا - نظام الميراث عند العرب في الجاهليه:
كان العرب في الجاهليه يتوارثون بشيئين
احدهما النسب والاخر السبب فأما الميراث بالنسب فلم يكونو يورثون الصغار و لاالنساء واما الميراث بالسبب فكان بشيئين هما التبني والحلف
وعلي ذلك لم يكن هذا النظام عادلا ولا صالحا
منقول بتصرف
تأليف الباحث الاسلامي: مصطفي محمد عنبوه
الغاية : معوفة العدالة الاسلامية
أولا - نظام المواريث عند قدماء الرومان:
مر الميراث عند قدماء الرومان بأربع مراحل وهي :
المرحله الاولى :
كان الميراث في بلاد الرومان يتم عن طريق الوصيه أمام القبيله او امام الجند عندما يكون الموصي سائرا للقتال .فإذا فعل الشخص ذلك انتهت سيطرته علي اسرته وانتقلت هذه السلطه الي الموصي له ويصبح مالكا لكل شيء واليه الامر كله
المرحله الثانيه:
وهي عباره عن اجراء عقد بيع بين الموصي والموصي له فإذا تم هذا العقد بينهما اصبح الموصي له هو القائم علي كل شيء حتي في أفراد الاسره يتصرف فيهم كيف شاء ومتي شاء
وفي هاتين المرحلتين يصبح رب الاسره منزويا لا يملك من الامر شيئا ويصبح كل شيء في يد رجل أخر وهذا الامر لا تحتمله النفوس الواعيه
المرحله الثالثه:
وهي عباره عن كتابه وصيه يقوم بها من يريد ان يوصي الي من يريد ان يوصي له وغالبا ما تكون الوصيه لاكبر افراد الاسره وقد بقي الامر علي هذا الحال الي ان جاء الملك غسطنيانوس سنه 543م ووضع نظاما جديدا
المرحله الرابعه:
وفي هذه المرحله جعل سبب الميراث القرابه ويقدم الاقرب علي غيره ولا فرق بين ذكر وانثي في اصل الاستحقاق وقد جعل الوارثين طبقات
1- الفروع : سواء كانو ذكورا أو اناثا مهما نزلو وتكون لهم الاولويه والتفضيل علي جميع الاقارب الاخرين وتقسم التركه بينهم بالتساوي لا فرق بين ذكر وانثى
2- الاصول:اذا لم يترك المتوفي ورثه من الفروع تؤول التركه الي ابويه ويحرم منه جميع اقربائه من الحواشي ولا يستثني من هذه القاعده سوي الاخوه الاشقاء حيث يشتركون مع اقرب الاصول للميت
3- الحواشي :اذا لم يترك الميت احدا من الجهتين السابقتين كان الميراث للاخوه والاخوات لأب والاخوه والاخوات لأم
واذا لم توجد للميت قرابه بعيده كانت تركت لبيت المال ، ولم يكن للزوجه حق في ميراث زوجها والزوج لا يرث من زوجته لعدم انطباق قاعده القرابه عليهما
ثانيا - نظام الميراث عند قدماء اليونانيين:
مر الإرث عند قدماء اليونانيين بثلاث مراحل زمنيه
المرحله الاولى :
كان الارث يتم عن طريق الوصيه أمام الجمعيه الماليه وتكون بطريقه القضاء وذلك بأن يتصدي اي شخص اخر للموصي ويرفع دعوه ضده فيصدر حكم الجمعيه الماليه في هذه الوصيه وهذا الحكم قابل للاعتراض من قبل اي شخص اخر لان القوانين اليونانيه كانت تعتبر اموال العائلات جزءا من الثروه العامه وتعتبر كل فرد وكيلا عن الحكومه في اداره الاموال التي تحت يده يتصرف فيها بحكمه وحسن تدبير
فإذا لم يعترض احد عليه صدقت عليه الجمعيه الماليه وبمجرد وفاه الموصي تنتقل الاموال الي الموصي له ويصبح هو المهيمن علي افراد الاسره يتصرف في اموالها وافرادها كيف شاء بما في ذلك الاخوات فإذا شاء زوجهن وان شاء منعهن من الزواج
المرحله الثانيه:
وفي هذه المرحله تدرج نظام الارث واصبح للقريب سواء كان عن طريق الرجال او النساء كما ورثو النساء عند انعدام الاقارب من الذكور فجعلو للبنت حقا في الميراث عند انعدام الفرع الوارث من الذكور واعطو الاخوات عند انعدام الاخوه وابنائهم
المرحله الثالثه:-
ثم حدثت فكره جديده وانتشرت حتي الزمهم بها القانون وهي ان الرجل عندما يريد ان يزوج ابنته يدفع لها جزءا من المال تستعين به علي تكاليف الحياه بعد الزواج وهذا ما يعرف بنظام الدوطه وهذا المال يكون عوضا لها عن حرمانها من الميراث
اما اذا لم يكن للمتوفي الا بنت واحده فانهم يسمونها بنت الميراث ولا يورثونها شيئا الا اذا تزوجت وانجبت ولدا ذكرا اجبروها علي نسب هذا الولد الي ابيها كي يصبح وارثا يحوز المال وتصبح هي ناقله للميراث فقط لا تستحق منه شيئا
تقويم نظام الميراث عند قدماء الرومان واليونانيين:
بالنظر الي النظامين السابقين نجد انهما لا يخلوان من الظلم والاجحاف فمنها ما جعل الشخص يستبد بأمواله ويوزعها كيف شاء حيث جعلو للشخص الحق بأن يوصي بأمواله الي من يشاء حتي ولو كان اجنبيا لا تربطه به رابطه قرابه
ومنها ما حرم الاصول مع وجود الفروع رغم تساويهم في قوه القرابه الي الميت
وكيف يمنع التوارث بين الزوج والزوجه وهما اللذان تقاسما التعب والمراره في جمع هذا المال اثناء حياتهما
ثالثا - نظام الميراث عند اليهود
1-اسباب الميراث اربعه: البنوه والابوه والاخوه والعمومه
2-اذا توفي الاب كان ميراثه لابنائه الذكور وحدهم دون شريك ويكون للولد البكري مثل حظ اثنين من اخوته الاصغر منه سنا ولكن اذا اتفق مع اخوته علي اقتسام الميراث بالتساوي صح الاتفاق
3-اذا ترك المتوفي بنين وبنات كانت التركه من نصيب البنين وحدهم ولكن يكون للبنات حق النفقه من التركه حتب تتزوج الواحده منهن او تبلغ سن البلوغ
4- الام لا ترث في ابنها ولا في بنتها وان ماتت يكون ميراثها لابنها ان كان لها ابن والا كان الميراث لبنتها فان لم يكن لها ولد ولا بنت فيكون ميراثها لابيها ان ان كان والا فلأبي ابيها ان كان موجودا والا فلبعد ابيها
5-واذا توفي الشخص وليس له ابن ولا بنت كان الميراث لابيه ان كان موجودا والا فلأخوته الذكور والا فلأخوته الاناث
6- وللرجل حق فيما تكسبه زوجته من كدها وفي ثمره مالها واذا توفيت ورثها فأن كل ما تملكه الزوجه يؤول ميراثا شرعيا لزوجها وحده
7- اما الزوجه فلا ميراث لها من تركه زوجها اذا توفي قبلها حتي اذا اشترطت أن ترثه وكان له ولد بطل الشرط ولو حصل الشرط قبل الزواج
واذا لم يكن للمتوفي وارث من اصول او فروع او حواشي كانت امواله مباحه يمتلكها اسبق الناس الي حيازتها الا انها تعتبر وديعه في يد حائزها لمده ثلاث سنوات فإذا لم يظهر وارث في هذه المده صارت التركه ملكا له
رابعا - نظام الميراث عند المسيحيين:
لقد خلا الانجيل من احكام الميراث واتبع المسيحيون قديما في ميراثهم ما كان يجري عليه العمل في شريعه اليهود
خامسا - نظام الميراث عند العرب في الجاهليه:
كان العرب في الجاهليه يتوارثون بشيئين
احدهما النسب والاخر السبب فأما الميراث بالنسب فلم يكونو يورثون الصغار و لاالنساء واما الميراث بالسبب فكان بشيئين هما التبني والحلف
وعلي ذلك لم يكن هذا النظام عادلا ولا صالحا
منقول بتصرف