مقدمه فى علم الميراث

smaaa

New Member
السلام عليكم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(تعلمو الفرائض وعلموها الناس , فانها نصف العلم)
والفرائض جمع فريضه وهى النصيب الذى قدره الشارع للوارث
ويسمى علم الميراث ايضا علم الفرائض لانه القواعد التى تعرف بها السهام المقدره شرعا لكل وارث
وهناك نوعان من الورثه:
الاول :صاحب الفرض وهو من له نصيب مقدر فى الشرع.
الثانى :العاصب بنفسه وهو من ياخذ ما ابقته اصحاب الفروض وعند الانفراد يحوز جميع المال وان استغرقت الفروض التركه فلا شئ له الا الابن.

اما عن الحقوق المتعلقه بالتركه فهم اربع حقوق على الترتيب:
الاول: يبدأ من تركه الميت بتكفينه وتجهيزه من غير اسراف ولا تقتير.
الثانى:قضاء ديونه من جميع ما بقى من التركه.
الثالث:تنفيذ وصاياه من ثلث الباقى.
الرابع:تقسيم الباقى بين الورثه كل حسب نصيبه.
الفروض المقدره ست وهى
1-النصف 2-الربع 3-الثمن 4-الثلثان 5-الثلث 6-السدس

فرض النصف:
1-البنت عند انفرادها وعدم وجود الابن.
2-بنت الابن عند انفرادها وعدم وجود البنت ولا الابن.
3-الاخت الشقيقه عند انفرادها وعدم الاولاد واولاد الابناء والاب والجد.
4-الاخت لاب عند انفرادهاوعدم وجود الاخت الشقيقه ولا من شرط فقده مع الشقيقه.
5-الزوج اذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن مطلقا.

فرض الربع:
1-الزوج مع الولد او ولد الابن.
2-الزوجه عند عدم الولد وولد الابن تستقل به الواحده ويشترك فيه الاكثر.

فرض الثمن:
1-الزوجه عند وجود الولد او ولد الابن.

من يستحق الثلثين:
1-البنتان الصلبيتان فأكثر عند عدم الابن
2-بنتا الابن فأكثر ولم يكن ولد للميت.
3-الاختان الشقيقتان فأكثر مع عدم الولد وولد الابن والاب والجد عند الامام.
4-الاختان لاب فأكثر مع عدم من تقدم ذكره مع الاختان الشقيقتان.

من يستحق الثلث:
1-الام اذ لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنان فاكثر من الاخوه والاخوات مطلقا
(تأخذ الام ثلث الباقى بعد فرض احد الزوجين فى مسألتين-مات شخص وترك زوجه وابوين - وماتت امرأه وتركت زوج وابوين)
2-الاثنان فأكثر من ولد الام يستوى فيه الذكور والاناث
(واحب ان اذكر ان هذه هى الحاله الوحيده التى يتساوى فيها الذكر مع الانثى قال تعالى((وان كان رجل يورث كلاله او امرأه وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث))الكلاله من لا والد له ولا ولد.

من يستحق السدس:
1-الاب مع الولد او ولد الابن.
2-الجد الصحيح عند عدم الاب مع وجود الولد او ولد الابن.
(والجد الصحيح من يدلى الى الميت بذكر(ابو الاب) اما الجد الفاسد من يدخل فى نسبته الى الميت انثى(ابو الام) و ميراث الجد فيه اراء كثيره سأذكرها تبعا)
3-الام اذا كان للميت ولد او ولد ابن او اثنان فأكثر من الاخوه اوالاخوات وارثين او محجوبين.
4-الجده الصحيحه تستقل به الواحده ويشتركن فيه لو تعددن بشرط التساوى فى الدرجه
(الجده الصحيحه من لا يتخلل فى نسبتها الى الميت جد فاسد)
5-ولد الام اذا كان واحدا مع عدم الفرع الوارث والاصل الذكر.
6-بنت الابن فأكثر مع الصلبيه المنفرده اذا لم يكن معها من يعصبها.
7-الاخت لاب فأكثر مع الشقيقه المنفرده اذا لم يكن معها من يعصبها.

هذه بعض المعلومات عن علم الميراث
 


70769_1211387932.gif
 


جزاكِ الله خيراً أختي الفاضلة ( سماعة ) على هذا الموضوع النافع والمفيد ...
بارك الله فيكِ وعليكِ وبارك لكِ في علمكِ وفي عمركِ ...
ننتظر منكِ المزيد والمزيد من المواضيع البديعة والثرية ...
دمتِ في حفظ الرحمن وأمنه !!..
 


تكمله احوال اصحاب الفروض (1) الاب له ثلاث حالات:1- الفرض فقط وهو السدس مع الابن او ابن الابن وان سفل لقوله تعالى((ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد)).2-الفرض مع التعصيب مع البنت او بنت الابن وان سفل بمحض الذكوره(مثل بنت ابن الابن) فيأخذ السدس فرضا والباقى بعد فرض غيره تعصيبا.3-التعصيب مع عدم الولد وولد الابن (الولد يشمل الابن اوالبنت).(2) أولاد الام ثلاث حالات:1- السدس للواحد المنفرد ذكرا كان او انثى.2-الثلث للاثنين فصاعدا يستوى فيه الذكور والاناث.3-لايرثون مع الفرع الوارث مطلقا ولا مع الاصل الذكر.(4)الزوج له حالتان:1-النصف عند عدم الولد وولد الابن وان سفل.2-الربع عند وجود احد هؤلاء.(5)الزوجه لها حالتان:1-الربع عند عدم الولد وولد الابن وان سفل.2-الثمن عند وجود احد هؤلاء.(6)البنات لهن ثلاث حالات:1-النصف للواحده المنفرده لقوله تعالى ((وان كانت واحده فلها النصف)).2-الثلثان للاثنين فصاعدا عند عدم الابن لقوله تعالى ((فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك)).3- الارث بالتعصيب مع وجود الابن ((يوصيكم الله فى اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين)).(7) بنات الابن لهن خمس حالات:1-النصف للواحده المنفرده عند عدم ولد الصلب.2-الثلثان للاثنين فصاعدا عند عدم ولد الصلب.3-السدس للواحده فأكثر مع الواحده الصلبيه تكمله للثلثين الا اذا كان معهن ابن ابن فى درجتهن فيعصبهن.4-لا يرثن مع وجود الابن. 5- لا يرثن مع الصلبيتين الا اذا كان معهن ابن ابن فى درجتهن او اسفل منهن فى الدرجه فيعصبهن.(8)الاخوات الشقيقات لهن خمس حالات:1-النصف للواحده المنفرده عند عدم الولد وولد الابن وعدم الاب ولا الجد.2-الثلثان للاثنين فصاعدا عند عدم من ذكرو عدم الاخ الشقيق.3-اذا وجد معهن اخ شقيق فانه يعصبهن لقوله تعالى ((وان كانوا اخوه رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين))4-يصرن عصبه مع البنات او بنات الابن لقوله اجعلوا الاخوات مع البنات عصبه فيأخذن الباقى بعد نصيب البنات او بنات الابن5-يسقطن بالابن وابنه وان نزل وبالاب وبالجد عند ابى حنيفه(9)الاخوات لاب لهن سبع حالات: 1-النصف للواحده المنفرده عند عدم الشقيقه وعدم من شرط فقده معها2-الثلثان للاثنين فصاعدا عند عدم الشقيقه وعدم من شرط فقده معها3-السدس مع الشقيقه المنفرده تكمله للثلثين.4-اذا وجد معهن اخ لاب فانه يعصبهن.5-لا يرثن شيئا مع الشقيقتين الا اذا وجد معهن اخ لاب فانه يعصبهن6- يصرن عصبه مع البنات او بنات الابن فيأخذنا الباقى عند عدم الشقيقه .7-يسقطن بالابن وابنه وان نزل وبالاب وبالجد عند ابى حنيفه وبالاخ الشقيق والاخت الشقيقه التى صارت عصبه مع البنت او بنت الابن.(10) الام لها ثلاث حالات:1-السدس مع الولد او ولد الابن او الاثنين فصاعدا من الاخوه والاخوات مطلقا.2-ثلث جميع المال عند عدم المذكورين.3-ثلث الباقى فى مسألتين(الغراويتان) -مات شخص وترك زوجه وابوين - وماتت امرأه وتركت زوج وابوين.(11)الجدات الصحيحات لهن ثلاث حالات:1-السدس للواحده ويشتركن فيه لو تعددن بشرط التساوى فى الدرجه(ام الام- وام الاب).2- القريبه من الجدات من اى جهه تحجب البعيده (ام الام تحجب ام اب الاب)3-الجدات من اى جهه يسقطن بالام ( الام تحجب ام الام -وام الاب) وتسقط من كانت من جهه الاب بالاب (الاب يحجب ام الاب).مع اعتباران الجده الصحيحه من لا يتخلل فى نسبتها الى الميت جد فاسد(ام اب الام لا ترث لان اب الام جد فاسد)
 
عودة
أعلى