smaaa
New Member
السلام عليكم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(تعلمو الفرائض وعلموها الناس , فانها نصف العلم)
والفرائض جمع فريضه وهى النصيب الذى قدره الشارع للوارث
ويسمى علم الميراث ايضا علم الفرائض لانه القواعد التى تعرف بها السهام المقدره شرعا لكل وارث
وهناك نوعان من الورثه:
الاول :صاحب الفرض وهو من له نصيب مقدر فى الشرع.
الثانى :العاصب بنفسه وهو من ياخذ ما ابقته اصحاب الفروض وعند الانفراد يحوز جميع المال وان استغرقت الفروض التركه فلا شئ له الا الابن.
اما عن الحقوق المتعلقه بالتركه فهم اربع حقوق على الترتيب:
الاول: يبدأ من تركه الميت بتكفينه وتجهيزه من غير اسراف ولا تقتير.
الثانى:قضاء ديونه من جميع ما بقى من التركه.
الثالث:تنفيذ وصاياه من ثلث الباقى.
الرابع:تقسيم الباقى بين الورثه كل حسب نصيبه.
الفروض المقدره ست وهى
1-النصف 2-الربع 3-الثمن 4-الثلثان 5-الثلث 6-السدس
فرض النصف:
1-البنت عند انفرادها وعدم وجود الابن.
2-بنت الابن عند انفرادها وعدم وجود البنت ولا الابن.
3-الاخت الشقيقه عند انفرادها وعدم الاولاد واولاد الابناء والاب والجد.
4-الاخت لاب عند انفرادهاوعدم وجود الاخت الشقيقه ولا من شرط فقده مع الشقيقه.
5-الزوج اذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن مطلقا.
فرض الربع:
1-الزوج مع الولد او ولد الابن.
2-الزوجه عند عدم الولد وولد الابن تستقل به الواحده ويشترك فيه الاكثر.
فرض الثمن:
1-الزوجه عند وجود الولد او ولد الابن.
من يستحق الثلثين:
1-البنتان الصلبيتان فأكثر عند عدم الابن
2-بنتا الابن فأكثر ولم يكن ولد للميت.
3-الاختان الشقيقتان فأكثر مع عدم الولد وولد الابن والاب والجد عند الامام.
4-الاختان لاب فأكثر مع عدم من تقدم ذكره مع الاختان الشقيقتان.
من يستحق الثلث:
1-الام اذ لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنان فاكثر من الاخوه والاخوات مطلقا
(تأخذ الام ثلث الباقى بعد فرض احد الزوجين فى مسألتين-مات شخص وترك زوجه وابوين - وماتت امرأه وتركت زوج وابوين)
2-الاثنان فأكثر من ولد الام يستوى فيه الذكور والاناث
(واحب ان اذكر ان هذه هى الحاله الوحيده التى يتساوى فيها الذكر مع الانثى قال تعالى((وان كان رجل يورث كلاله او امرأه وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث))الكلاله من لا والد له ولا ولد.
من يستحق السدس:
1-الاب مع الولد او ولد الابن.
2-الجد الصحيح عند عدم الاب مع وجود الولد او ولد الابن.
(والجد الصحيح من يدلى الى الميت بذكر(ابو الاب) اما الجد الفاسد من يدخل فى نسبته الى الميت انثى(ابو الام) و ميراث الجد فيه اراء كثيره سأذكرها تبعا)
3-الام اذا كان للميت ولد او ولد ابن او اثنان فأكثر من الاخوه اوالاخوات وارثين او محجوبين.
4-الجده الصحيحه تستقل به الواحده ويشتركن فيه لو تعددن بشرط التساوى فى الدرجه
(الجده الصحيحه من لا يتخلل فى نسبتها الى الميت جد فاسد)
5-ولد الام اذا كان واحدا مع عدم الفرع الوارث والاصل الذكر.
6-بنت الابن فأكثر مع الصلبيه المنفرده اذا لم يكن معها من يعصبها.
7-الاخت لاب فأكثر مع الشقيقه المنفرده اذا لم يكن معها من يعصبها.
هذه بعض المعلومات عن علم الميراث
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(تعلمو الفرائض وعلموها الناس , فانها نصف العلم)
والفرائض جمع فريضه وهى النصيب الذى قدره الشارع للوارث
ويسمى علم الميراث ايضا علم الفرائض لانه القواعد التى تعرف بها السهام المقدره شرعا لكل وارث
وهناك نوعان من الورثه:
الاول :صاحب الفرض وهو من له نصيب مقدر فى الشرع.
الثانى :العاصب بنفسه وهو من ياخذ ما ابقته اصحاب الفروض وعند الانفراد يحوز جميع المال وان استغرقت الفروض التركه فلا شئ له الا الابن.
اما عن الحقوق المتعلقه بالتركه فهم اربع حقوق على الترتيب:
الاول: يبدأ من تركه الميت بتكفينه وتجهيزه من غير اسراف ولا تقتير.
الثانى:قضاء ديونه من جميع ما بقى من التركه.
الثالث:تنفيذ وصاياه من ثلث الباقى.
الرابع:تقسيم الباقى بين الورثه كل حسب نصيبه.
الفروض المقدره ست وهى
1-النصف 2-الربع 3-الثمن 4-الثلثان 5-الثلث 6-السدس
فرض النصف:
1-البنت عند انفرادها وعدم وجود الابن.
2-بنت الابن عند انفرادها وعدم وجود البنت ولا الابن.
3-الاخت الشقيقه عند انفرادها وعدم الاولاد واولاد الابناء والاب والجد.
4-الاخت لاب عند انفرادهاوعدم وجود الاخت الشقيقه ولا من شرط فقده مع الشقيقه.
5-الزوج اذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن مطلقا.
فرض الربع:
1-الزوج مع الولد او ولد الابن.
2-الزوجه عند عدم الولد وولد الابن تستقل به الواحده ويشترك فيه الاكثر.
فرض الثمن:
1-الزوجه عند وجود الولد او ولد الابن.
من يستحق الثلثين:
1-البنتان الصلبيتان فأكثر عند عدم الابن
2-بنتا الابن فأكثر ولم يكن ولد للميت.
3-الاختان الشقيقتان فأكثر مع عدم الولد وولد الابن والاب والجد عند الامام.
4-الاختان لاب فأكثر مع عدم من تقدم ذكره مع الاختان الشقيقتان.
من يستحق الثلث:
1-الام اذ لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنان فاكثر من الاخوه والاخوات مطلقا
(تأخذ الام ثلث الباقى بعد فرض احد الزوجين فى مسألتين-مات شخص وترك زوجه وابوين - وماتت امرأه وتركت زوج وابوين)
2-الاثنان فأكثر من ولد الام يستوى فيه الذكور والاناث
(واحب ان اذكر ان هذه هى الحاله الوحيده التى يتساوى فيها الذكر مع الانثى قال تعالى((وان كان رجل يورث كلاله او امرأه وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث))الكلاله من لا والد له ولا ولد.
من يستحق السدس:
1-الاب مع الولد او ولد الابن.
2-الجد الصحيح عند عدم الاب مع وجود الولد او ولد الابن.
(والجد الصحيح من يدلى الى الميت بذكر(ابو الاب) اما الجد الفاسد من يدخل فى نسبته الى الميت انثى(ابو الام) و ميراث الجد فيه اراء كثيره سأذكرها تبعا)
3-الام اذا كان للميت ولد او ولد ابن او اثنان فأكثر من الاخوه اوالاخوات وارثين او محجوبين.
4-الجده الصحيحه تستقل به الواحده ويشتركن فيه لو تعددن بشرط التساوى فى الدرجه
(الجده الصحيحه من لا يتخلل فى نسبتها الى الميت جد فاسد)
5-ولد الام اذا كان واحدا مع عدم الفرع الوارث والاصل الذكر.
6-بنت الابن فأكثر مع الصلبيه المنفرده اذا لم يكن معها من يعصبها.
7-الاخت لاب فأكثر مع الشقيقه المنفرده اذا لم يكن معها من يعصبها.
هذه بعض المعلومات عن علم الميراث