تناولنا في الحلقتين السابقتين عن الشرطين الاول والثاني من شروط اللباس للمرأة المسلمة ..
من محاضرة فضيلة الشيخ / عبدالله بن صالح الفوزان
من محاضرة فضيلة الشيخ / عبدالله بن صالح الفوزان
ونستكمل في هذه الحلقة :
الشرط الثالث : ألا يشبه لباس الرجال
فإنَّ لثوب الرجل صفات أهما أن يكون فوق الكعبين أو إلى أنصاف الساقين،
وقد ورد عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن النبي
قال: (( ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار))
وقد ورد عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن النبي
قال: (( ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار))
ولكن الأمر أنعكس في هذا العصر، فصار ثوب كثيرٍ من النساء فوق الكعبين، وبعضهنَّ إلى أنصاف الساقين،
وصار ثوب الرجال أسفل من الكعبين، ولا شك أنَّ قصر ثوب المرأة يُؤدي إلى ظهور عورتها من القدم والساق
ونحوهما، وظهور زينتها إذا قامت، أو انحنت، أو جلست
وصار ثوب الرجال أسفل من الكعبين، ولا شك أنَّ قصر ثوب المرأة يُؤدي إلى ظهور عورتها من القدم والساق
ونحوهما، وظهور زينتها إذا قامت، أو انحنت، أو جلست
، والله يقول
(( وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ))
فإذا نُهيت عن إظهار زينة الرجل فهي منهية عن إظهار الرجل نفسها من باب أولى.
(( وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ))
فإذا نُهيت عن إظهار زينة الرجل فهي منهية عن إظهار الرجل نفسها من باب أولى.
وعن أبي هريرة – رضي الله عنه –
قال: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل"
ولباس المرأة أسفل من الكعبين لحديث ابن عمر – رضي الله عنهما –
قال: قال رسول الله (( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن!
قال: يرخينه شبراً، فقالت: إذن تنكشف أقدامهن، قال: فيرخينه ذراعاً ولا يزدن عليه))
فهذا فيه دليل على وجوب ستر قدم المرأة، وأنه أمرٌ معلوم
عند نساء الصحابة – رضي الله عن الجميع – وأن الرجلين
والساقين مما يخفى ولا يجوز إظهاره، فلابدَّ من ستره، ولا يكون ذلك
إلاَّ بأن ترخي المرأة ثوبها شبراً أو ذراعاً، فعلى المرأة المسلمة
أن تعمل بهذا الحديث، وتفصل ثيابها على ما يقتضيه الدليل الشرعي،
ويكون لها قدوة بنساء خير الأمة وأفضل القرون.
وهناك أحاديث كثيرة تنهى المرأة أن تتشبه بالرجل، وتنهى الرجل
أن يتشبه بالمرأة، ولا شك أن تشبه أحد الجنسين بالآخر انحرافٌ
عن الفطرة، ودليلٌ على عقليةٍ فاسدة، وهو داءٌ عضال، انتقل إلينا نتيجة
الاحتكاك بالغرب، ومحاكاته وتقليده، حتى أصبح الرجل كالمرأة!
والمرأة كالرجل، في الزي واللباس والمشية والكلام ونحو ذلك!
وهذا أمرٌ مستقبح يأباه الشرع، وتنفرُ منه العقول السليمة، لذا
زجر عنه الإسلام، فقد ورد عن ابن عباس
– رضي الله عنهما –
أنه قال: (( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال))
– رضي الله عنهما –
أنه قال: (( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال))
وعن عائشة – رضي الله عنها – قالت: "لعن رسول الله الرجُلة من النساء"
قال ابن أبي جمرة عن التشبه: "إنَّ الذي تقرر مما فهم من قواعد الشريعة خلفاً
قال ابن أبي جمرة عن التشبه: "إنَّ الذي تقرر مما فهم من قواعد الشريعة خلفاً
عن سلف هو في زي اللباس، وبعض الصفات والحركات وما أشبه ذلك.
وأما التشبه بهم في أمور الخير، وطلب العلوم والسلوك في درجات التوفيق
فمرغب فيه". ثم ذكر أنَّ الحكمةَ من لعن المتشبهين من الرجال بالنساء
والمتشبهات من النساء بالرجال، هي إخراج شيءٍ عن الصفة التي
وضعها عليها أحكم الحاكمين، وقد بين ذلك النبي
والمتشبهات من النساء بالرجال، هي إخراج شيءٍ عن الصفة التي
وضعها عليها أحكم الحاكمين، وقد بين ذلك النبي
في لعن الواصلات وغيرهن بقوله: (( المغيرات خلق الله))
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الضابط في تشبه الرجل بالمرأة،
وتشبه المرأة بالرجل، وبين أن ذلك يرجع إلى الأغلب، فما كان من اللباس
غالبه للرجال نهيت عنه المرأة، وما كان غالبة للمرأة نهي عنه الرجل، مع
اعتبار أن النساء مأمورات بالاستتار والاحتجاب دون التبرج والظهور، والرجل
بضد ذلك، فالمرأة مأمورة بستر قدميها، فثوبها أسفل الكعبين بشبر أو ذراع،
والرجل ثوبه فوق الكعبين، فمن فصّل ثوبه على صفة ثوب الآخر فهو متشبه به.
وليس الأمرُ راجعاً على مجرد ما يختاره الرجال والنساء، ويشتهونه ويعتاد
ونه، إذ لو كان الأمر كذلك، لكان إذا اصطلح قومٌ على أن يلبس الرجال
الخمار الذي يغطي الرأس والوجه والعنق، وتلبس النساء العمائم والأقبية
لكان ذلك سائغاً. وهذا خلاف النص والإجماع، لأنَّ الله تعالى
قال: (( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ )) .
فالفارق بين لباس الرجال ولباس النساء، هو ما يصلح للرجال
بضد ذلك، فالمرأة مأمورة بستر قدميها، فثوبها أسفل الكعبين بشبر أو ذراع،
والرجل ثوبه فوق الكعبين، فمن فصّل ثوبه على صفة ثوب الآخر فهو متشبه به.
وليس الأمرُ راجعاً على مجرد ما يختاره الرجال والنساء، ويشتهونه ويعتاد
ونه، إذ لو كان الأمر كذلك، لكان إذا اصطلح قومٌ على أن يلبس الرجال
الخمار الذي يغطي الرأس والوجه والعنق، وتلبس النساء العمائم والأقبية
لكان ذلك سائغاً. وهذا خلاف النص والإجماع، لأنَّ الله تعالى
قال: (( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ )) .
فالفارق بين لباس الرجال ولباس النساء، هو ما يصلح للرجال
وما يصلح للنساء، مع ملاحظة الاعتبار السابق
ولهذا نصَّ العلماءُ على أنَّهُ لا يجوزُ للمرأة أن تلبس اللباس الأبيض
ولهذا نصَّ العلماءُ على أنَّهُ لا يجوزُ للمرأة أن تلبس اللباس الأبيض
إذا كانت الملابسُ البيضاء في بلادها من سيما الرجال وشعارهم،لأنَّ هذا تشبه بهم والله أعلم.
يتبع... الشرط الرابع