flowers
مشرف قسم العلاج الطبيعي
محظورات يجب أن يتجنبها الحاج
12/12/2007
* الحج ركن من أركان الاسلام وهو من كمال الدين أنزل الله تعالي فيه {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا}.
والحج كغيره من العبادات إلا إنه ينفرد بأن الحاج يتجرد من متاع الدنيا وزخرفها، ولذلك فلابد له أن يتحلي بصفات لا توجد في غيره، ويحظر عليه أشياء كانت مباحة له قبل أداء الحج، ومن المحظورات التي يجب علي الحاج أن يبتعد عنها ويتجنبها:
1 - لبس القميص والسروال والخف والعمامة وهو ما يسمي التجرد من المخيط والمحيط، والواجب عليه أن يلبس ازاراً ورداء ونعلين، ولا ينبغي علي الحاج أن يغطي رأسه فإن احرامه في الرأس، هذا بالنسبة للرجل وأما المرأة فتلبس المخيط والمحيط ولا تستر وجهها فإن احرامها في وجهها.
2 - الطيب :ويجب علي الحاج أن يتجنب الطيب، ويعني به كل ما يسميه العقلاء طيبا.. أي كل ما له رائحة طيبة فإن تطيب الحاج أو لبس ملابس غير الازار أو الرداء فعليه دم شاة أي يذبح شاة للفقراء.
3 - الحلق : فإن حلق فعليه دم شاة أيضا ولابأس من الكحل ودخول الحمام والفصد والحجامة وتصفيف الشعر.
4 - الجماع: وهو مبطل للحج ان كان قبل التحلل الأول وفيه بدنة أو بقرة أو سبع شياه وان كان بعد التحلل الأول يلزمه البدنة ولم يبطل حجه.
* الحج ركن من أركان الاسلام وهو من كمال الدين أنزل الله تعالي فيه {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا}.
والحج كغيره من العبادات إلا إنه ينفرد بأن الحاج يتجرد من متاع الدنيا وزخرفها، ولذلك فلابد له أن يتحلي بصفات لا توجد في غيره، ويحظر عليه أشياء كانت مباحة له قبل أداء الحج، ومن المحظورات التي يجب علي الحاج أن يبتعد عنها ويتجنبها:
1 - لبس القميص والسروال والخف والعمامة وهو ما يسمي التجرد من المخيط والمحيط، والواجب عليه أن يلبس ازاراً ورداء ونعلين، ولا ينبغي علي الحاج أن يغطي رأسه فإن احرامه في الرأس، هذا بالنسبة للرجل وأما المرأة فتلبس المخيط والمحيط ولا تستر وجهها فإن احرامها في وجهها.
2 - الطيب :ويجب علي الحاج أن يتجنب الطيب، ويعني به كل ما يسميه العقلاء طيبا.. أي كل ما له رائحة طيبة فإن تطيب الحاج أو لبس ملابس غير الازار أو الرداء فعليه دم شاة أي يذبح شاة للفقراء.
3 - الحلق : فإن حلق فعليه دم شاة أيضا ولابأس من الكحل ودخول الحمام والفصد والحجامة وتصفيف الشعر.
4 - الجماع: وهو مبطل للحج ان كان قبل التحلل الأول وفيه بدنة أو بقرة أو سبع شياه وان كان بعد التحلل الأول يلزمه البدنة ولم يبطل حجه.