حسن أركاني
New Member
الدال على الخير كفاعله
انشرها ولك اجر العمره بأذن الله
( لمن اراد الحج بدل عن والديه او اقاربه المتوفين او العاجزين نحن نتكفل بذالك)
الحج عن الميت:
روي عن إمام البخاري رحمه الله في صحيفة كتابه
(كتاب الحج ، قال :-باب الحج والنذور عن الميت ، والرجل يحج عن المرأة )
ثم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت ، افأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها ،
ارأيت لو كان على أمك دين اكنت قاضيته ؟ اقضوا الله فالله احق بالوفاء )
وهذا الحديث فيه دلالة على جواز الحج عن الميت،وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله عند شرح هذا الحديث (الفتح 4/543-545) بعد كلام طويل :
(ومنه – أي في هذا الحديث –اجزاء الحج عن الميت وفيه اختلاف….)
وعند حديث ابن عباس رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال :- ان ابي مات وعليه حجة الاسلام ، افاحجج عنه ؟ قال
(أرايت لو ان اباك ترك دينا عليه أقضيته عنه ؟) قال :- نعم قال
(فاحجج عن ابيك ) رواه الدار قطن ،قال الشوكاني رحمه الله (النيل 4/340 ) (وفية دليل على انه يجوز للابن ان يحج عن ابيه حجة الاسلام بعد موته وان لم يقع منه وصية ولانذر ) 1.هـ.
1- وسئل العلامة ابن عثيمين رحمة الله جواز الحج عن الابوين المتوفيين كما في
(فتاوى الشيخ العثيمين) الجزء الثاني ص 652: فاجاب رحمه الله يجوز للانسان ان يحج عن ابيه وامه المتوفيين سواء كان حج فريضه ان نافله ،وسواء اداها بنفسه او اداها نائبه…..الخ )
2.الحج عن الحي العاجز :
من صور العجز: ا.المرض الذي لايرجئ برؤه.
الحج عن الميت:
روي عن إمام البخاري رحمه الله في صحيفة كتابه
(كتاب الحج ، قال :-باب الحج والنذور عن الميت ، والرجل يحج عن المرأة )
ثم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت ، افأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها ،
ارأيت لو كان على أمك دين اكنت قاضيته ؟ اقضوا الله فالله احق بالوفاء )
وهذا الحديث فيه دلالة على جواز الحج عن الميت،وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله عند شرح هذا الحديث (الفتح 4/543-545) بعد كلام طويل :
(ومنه – أي في هذا الحديث –اجزاء الحج عن الميت وفيه اختلاف….)
وعند حديث ابن عباس رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال :- ان ابي مات وعليه حجة الاسلام ، افاحجج عنه ؟ قال
(أرايت لو ان اباك ترك دينا عليه أقضيته عنه ؟) قال :- نعم قال
(فاحجج عن ابيك ) رواه الدار قطن ،قال الشوكاني رحمه الله (النيل 4/340 ) (وفية دليل على انه يجوز للابن ان يحج عن ابيه حجة الاسلام بعد موته وان لم يقع منه وصية ولانذر ) 1.هـ.
1- وسئل العلامة ابن عثيمين رحمة الله جواز الحج عن الابوين المتوفيين كما في
(فتاوى الشيخ العثيمين) الجزء الثاني ص 652: فاجاب رحمه الله يجوز للانسان ان يحج عن ابيه وامه المتوفيين سواء كان حج فريضه ان نافله ،وسواء اداها بنفسه او اداها نائبه…..الخ )
2.الحج عن الحي العاجز :
من صور العجز: ا.المرض الذي لايرجئ برؤه.
ب. الشيخ الفاني الذي لايثبت على الرحل او الخرف .
ج.المراه التي لامحرم لها .
-قال ابن قدامه رحمه الله المغني 3/227):
(وجملة ذلك :ان من وجدت فيه شرائط وجوب الحج وكان عاجزا عنه لمانع ميئوس من زواله او مرض لايرجى زواله او كان نضو الخلق لايقدر على الثبات على الراحلة الابمشقه غير محتمله والشيخ الفاني ، ومن كان مثلة متى وجد من ينوب عنه في الحج ومالا يستنيبه به لزمة ذلك ..)
-قال ابن قدامه رحمه الله المغني 3/227):
(وجملة ذلك :ان من وجدت فيه شرائط وجوب الحج وكان عاجزا عنه لمانع ميئوس من زواله او مرض لايرجى زواله او كان نضو الخلق لايقدر على الثبات على الراحلة الابمشقه غير محتمله والشيخ الفاني ، ومن كان مثلة متى وجد من ينوب عنه في الحج ومالا يستنيبه به لزمة ذلك ..)
قال البخاري رحمه الله (الحج عن من لايستطيع الثبوت على الراحلة )،
ثم قال (عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :جاءت امرأه من خثعم عام حجة الوداع قالت –يارسول الله ان فريضة الله على عبادة في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لايستطيع ان يستوي على الراحلة ،فهل يقضى عنه ان احج عنه ؟قال علية السلام :نعم ).
قال الحافظ رحمه الله
قال الحافظ رحمه الله
(وفي هذا الحديث من الفوائد، جواز الحج عن الغير ، الفتح 4/549).
وقد ذكر هذا الحديث الامام الشوكاني وذكر احاديث اخرى (النيل4/338) ثم قال في اثناء شرحه (واحاديث الباب تدل على انه يجوز الحج من الولد عن والده اذا كان غير قادر على الحج)، ثم قال في "ص340" (ويدل على الجواز من غير الولد الحديث الذي سمعه النبي عليه الصلاة والسلام يقول "لبيك عن شبرمه ) 1.هـ
وقد ذكر هذا الحديث الامام الشوكاني وذكر احاديث اخرى (النيل4/338) ثم قال في اثناء شرحه (واحاديث الباب تدل على انه يجوز الحج من الولد عن والده اذا كان غير قادر على الحج)، ثم قال في "ص340" (ويدل على الجواز من غير الولد الحديث الذي سمعه النبي عليه الصلاة والسلام يقول "لبيك عن شبرمه ) 1.هـ
وحديث(لبيك عن شبرمه) اخرجه ابن داوود وابن ماجه عن ابن عباس رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول "لبيك عن شبرمه، قال (من شبرمه؟)
قال:- اخ لي او قريب لي ، قال: حججت عن نفسك ؟ قال: لا ، قال ، حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه"
وحديث شبرمه فيه دلالة ظاهرة على جواز الحج من غير الولد لوالده وهكذا-وفيه فائدة اخرى وهي:-
ان من اراد ان يحج عن غيره فلابد ان يكون قد حج عن نفسه اولا
ولهذا بوب الامام الشوكاني على هذا الحديث فقال "باب من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه"قال الشوكاني رحمه الله "…. وظاهر الحديث انه لايجوز لمن لم يحج عن نفسه ان يحج عن غيره، وسواء كان مستطيعا او غير مستطيع ، لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل هذا الرجل الذي سمعه يلبي عن شبرمه وهو ينزل منزلة العموم. وقد رخص بعض اهل العلم باستنابة من لم يحج عن نفسه انه لم يوجد غيره للاداء. وظني ان هذا صار في حدود اكثر من ضيقه لمواصفات واحوال عصرنا الحالي من اعداد هائلة للمسلمين.
موقع سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز
حسن أركاني
البريدالإلتروني
من داخل المملكه العربيه السعوديه
0551819387
من خارج المملكه العربيه السعوديه
من خارج المملكه العربيه السعوديه
00966551819387
اذا لم يتم الرد الرجاء ارسال رساله وسيتم الاتصال بكم