سؤال وجواب عن ترك الصلاة

بسم الله الرحمن الرحيم​

اخواني في الله لا تستعجلوا في الرد وتابعوا الموضوع حتى النهاية فإن به نقاط هامة لابد الاتزام بها .
-
-
-
-
-
*****************************
أسئلة عن الصلاة


س : كثير من الناس اليوم يتهاون بالصلاة ، وبعضهم يتركها بالكلية فما حكم هؤلاء؟ وما الواجب على المسلم تجاههم؟ وبالأخص أقاربه من والد وولد وزوجة ، ونحو ذلك .
ج : التهاون بالصلاة من المنكرات العظيمة ، ومن صفات المنافقين ، قال الله عز وجل : إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلا قَلِيلًا وقال الله في صفتهم : وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلا وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنْفِقُونَ إِلا وَهُمْ كَارِهُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم : أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا متفق على صحته .

فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها ، وأداؤها بطمأنينة ، والإقبال عليها بخشوع فيها وإحضار قلب؛ لقول الله سبحانه : قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر الذي أساء صلاته فلم يطمئن فيها بالإعادة ، وعلى الرجال خاصة أن يحافظوا عليها في الجماعة مع إخوانهم في بيوت الله ، وهي : المساجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر أخرجه ابن ماجة ، والدارقطني ، وابن حبان ، والحاكم بإسناد صحيح .

قيل لابن عباس رضي الله عنهما : ما هو العذر؟ قال : ( خوف أو مرض ) . وفي صحيح مسلم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فرخص له ثم دعاه فقال هل تسمع النداء للصلاة؟ قال نعم قال فأجب وفي الصحيحين ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم وهذه الأحاديث الصحيحة تدل على أن الصلاة في جماعة في حق الرجال من أهم الواجبات ، وأن المتخلف عنها يستحق العقوبة الرادعة نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين جميعا ويمنحهم التوفيق لما يرضيه .

أما تركها بالكلية ولو في بعض الأوقات فكفر أكبر دل وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء ، سواء كان التارك رجلا أو امرأة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة خرجه الإمام مسلم في صحيحه؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أخرجه الإمام أحمد ، وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح ، مع أحاديث أخرى كثيرة في ذلك . أما من جحد وجوبها من الرجال أو النساء فإنه يكفر كفرا أكبر بإجماع أهل العلم ولو صلى .

فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية من ذلك ، إنه خير مسئول .

والواجب على جميع المسلمين التناصح ، والتواصي بالحق ، والتعاون على البر والتقوى ، ومن ذلك نصيحة من يتخلف عن الصلاة في الجماعة أو يتهاون بها فيتركها بعض الأحيان ، وتحذيره من غضب الله وعقابه ، وعلى أبيه وأمه وإخوانه وأهل بيته أن ينصحوه ، وأن يستمروا في ذلك ، حتى يهديه الله ويستقيم .

وهكذا من يتهاون بها أو يتركها من النساء ، فالواجب نصيحتهن ، وتحذيرهن من غضب الله وعقابه ، والاستمرار في ذلك ، وهجر من لم يمتثل ، وعقابه بالأدب المناسب ، مع القدرة على ذلك؛ لأن هذا كله من التعاون على البر والتقوى ، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أوجبه الله على عباده من الرجال والنساء؛ لقوله سبحانه : وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع وإذا كان البنون والبنات يؤمرون بالصلاة لسبع ، ويضربون عليها لعشر ، فالبالغ من باب أولى في وجوب أمره بالصلاة ، وضربه عليها إذا تخلف عنها ، مع النصيحة المتواصلة .
والتواصي بالحق والصبر عليه؛ لقول الله عز وجل : وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ومن ترك الصلاة بعد البلوغ ولم يقبل النصيحة يرفع أمره إلى المحاكم الشرعية حتى تستتيبه ، فإن تاب وإلا قتل .

نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ، ويمنحهم الفقه في الدين ، ويوفقهم للتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والتواصي بالحق والصبر عليه ، إنه جواد كريم .
الشيخ ابن باز من ضمن الفتاوى المهمة المتعلقة بأركان الإسلام الخمسة .
 


اخواني في الله لم اورد ان اطيل عليكم لذا وضعت السؤال الاول واجابته حتى تتمكنوا من قراءته كامل وبعد الانتهاء سوف اضع بإذن الله تعالى السؤال الثاني واجابته وهو سؤال مهم جداً جداً واجابته اهم.
 


بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال الثاني احبابي في الله
:frown: :frown: :frown:​
س : ما حكم تارك الصلاة؛ لأني سمعت في برنامج نور على الدرب من أحد المشايخ أنه إذا عقد المسلم عقد نكاح على إحدى الفتيات المسلمات وهي لا تصلي يكون العقد باطلا ولو صلت بعد الزواج ، وعندنا في قريتنا 50 في المائة لا يصلون قبل الزواج؟ نرجو التوضيح .
ج : لقد دل الكتاب والسنة على أن الصلاة أهم وأعظم عبادة بعد الشهادتين ، وأنها عمود الإسلام ، وأن الواجب على جميع المكلفين من المسلمين المحافظة عليها ، وإقامتها كما شرع الله تعالى ، قال سبحانه وتعالى : حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ وقال تعالى : فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ وقال تعالى : وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ
فدل ذلك على أن الذي لا يصلي لا يخلى سبيله ، بل يقاتل ، وقال تعالى : فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ فدل على أن من لم يصل ليس بأخ في الدين . والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا .
وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة قمن تركها فقد كفر خرجه الإمام أحمد ، وأهل السنن بإسناد صحيح ، عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه ، وخرج مسلم في صحيحه ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة
والتعبير بالرجل لا يخرج المرأة ، فإن الحكم إذا ثبت للرجل فهو للمرأة كذلك ، وهكذا ما يثبت للمرأة يثبت للرجل إلا بدليل يخص أحدهما ، فهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على أن تارك الصلاة يكون كافرا من الرجال والنساء بعد التكليف .
وثبت في الحديث الصحيح أيضا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأمراء الذين لا يقيمون الدين كما ينبغي هل نقاتلهم . قال : لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان وفي لفظ آخر : ما أقاموا فيكم الصلاة
فدل على أن من لم يقم الصلاة فقد أتى كفرا بواحا .
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة :
فقال بعضهم : إن الأحاديث الواردة في تكفير تارك الصلاة يراد بها الزجر والتحذير ، وكفر دون كفر ، صلى هذا ذهب الأكثرون من الفقهاء .
وذهب جمع من أهل العلم إلى أن تركها كفر أكبر ، على ظاهر الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام : بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة
والكفر متى عرف بأداة التعريف وهي ( أل ) ، وهكذا الشرك ، فالمراد بهما : الكفر الأكبر والشرك الأكبر ، قال صلى الله عليه وسلم : العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر
فدل ذلك على أن المراد : الكفر الأكبر؛ لأنه أطلقه صلى الله عليه وسلم على أمر واضح وهو أمر الصلاة ، وهي عمود الإسلام ، فكون تركها كفر أكبر لا يستغرب؛ ولهذا ذكر عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل ، عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنهم كانوا لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة ) ، فهذا يدل على أن تركها كفر أكبر بإجماع الصحابة رضي الله عنهم؛ لأن هناك أشياء يعرفون عنها أنها كفر ، لكنه كفر دون كفر ، مثل البراءة من النسب ، ومثل القتال بين المؤمنين . لقوله صلى الله عليه وسلم : سباب المسلم فسوق وقتاله كفر فهذا كفر دون كفر إذا لم يستحله ، ويقول صلى الله عليه وسلم : إن كفرا بكم التبرؤ من آبائكم وقوله عليه الصلاة والسلام : اثنتان في الناس هما بهم كفر النياحة والطعن في النسب فهذا كله كفر دون كفر عند أهل العلم؛ لأنه جاء منكرا غير معرف بـ ( أل ) .
ودلت الأدلة الأخرى دالة على أن المراد به غير الكفر الأكبر ، بخلاف الصلاة فإن أمرها عظيم ، وهي أعظم شيء بعد الشهادتين وعمود الإسلام ، وقد بين الرب عز وجل حكمها لما شرع قتال الكفار ، فقال : فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ وقال عليه الصلاة والسلام : نهيت عن قتل المصلين فدل على أن من لم يصل يقتل ، ولا يخلى سبيله إذا لم يتب .
والخلاصة : أن القول الصواب الذي تقتضيه الأدلة : هو أن ترك الصلاة كفر أكبر ولو لم يجحد وجوبها ، ولو قال الجمهور بخلافه ، فإن المناط هو الأدلة ، وليس المناط كثرة القائلين ، فالحكم معلق بالأدلة ، والترجيح يكون بالأدلة ، وقد قامت الأدلة على كفر تارك الصلاة كفرا أكبر ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، فيفسره قوله في الحديث الآخر : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمولهم إلا بحق الإسلام متفق على صحته ، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .
فلا عصمة إلا بإقامة الصلاة ، ولأن من لم يقم الصلاة لم يؤد حق ( لا إله إلا الله ) ، ولو أن إنسانا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، ويصلي ، ويصوم ، ويتعبد ، ثم جحد تحريم الزنا وقال : إن الزنا حلال كفر عند الجميع ، أو قال : إن الخمر حلال أو اللواط ، أو بَال على المصحف متعمدا أو وطئه متعمدا؛ استهانة له كفر ، ولم تعصمه الشهادة أو نحو ذلك مما يعتبر ناقضا من نواقض الإسلام ، كما أوضح ذلك العلماء في ( باب حكم المرتد ) في كل مذهب من المذاهب الأربعة .
وبهذا يعلم أن المسلم الذي يصلي وليس به ما يوجب كفره إذا تزوج امرأة لا تصلي فإن النكاح باطل ، وهكذا العكس؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن ينكح الكافرة من غير أهل الكتابين ، كما لا يجوز للمسلمة أن تنكح الكافر؛ لقول الله عز وجل في سورة الممتحنة في نكاح الكافرات : لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ الآية ، وقوله سبحانه في سورة البقرة : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ .



0
الشيخ ابن باز من برنامج نور على الدرب .

 
عودة
أعلى