23 سنن مهجورة في الصيف

mohamadamin

حكيم المنتدى
23 سنن مهجورة في الصيف
1< تأخير صلاة الظهر في شدة الحر >

قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه :
بَاب الْإِبْرَادُ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ
حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ حَدَّثَنَا الْأَعْرَجُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَنَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ .
حَدَّثَنَا ابنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْمُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فَقَالَ أَبْرِدْ أَبْرِدْ أَوْ قَالَ انْتَظِرْ انْتَظِرْ وَقَالَ شِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ .
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ، وَاشْتَكَتْ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ يَا رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنْ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنْ الزَّمْهَرِيرِ .
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ تَابَعَهُ سُفْيَانُ وَيَحْيَى وَأَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ ا.هـ .
( فَائِدَة من الفتح ) :
رَتَّبَ الْمُصَنِّفِ أَحَادِيث هَذَا الْبَاب تَرْتِيبًا حَسَنًا فَبَدَأَ بِالْحَدِيثِ الْمُطْلَقِ ، وَثَنَّى بِالْحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ الْإِرْشَاد إِلَى غَايَة الْوَقْت الَّتِي يَنْتَهِي إِلَيْهَا الْإِبْرَاد وَهُوَ ظُهُورُ فَيْءِ التُّلُول ، وَثَلَّثَ بِالْحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ بَيَان الْعِلَّةِ فِي كَوْنِ ذَلِكَ الْمُطْلَق مَحْمُولًا عَلَى الْمُقَيَّدِ ، وَرَبَّعَ بِالْحَدِيثِ الْمُفْصِحِ بِالتَّقْيِيدِ . وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ ,
/2 < الإبراد بالظهر في السفر >
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه :
بَاب الْإِبْرَادُ بِالظُّهْرِ فِي السَّفَرِ
حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُهَاجِرٌ أَبُو الْحَسَنِ مَوْلَى لِبَنِي تَيْمِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ لِلظُّهْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْرِدْ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ أَبْرِدْ حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ " يتفيأ " يتميل ا.هـ .
وفي الفتح : قَوْلُهُ ( بَابُ الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي السَّفَرِ ) أَرَادَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ أَنَّ الْإِبْرَادَ لَا يَخْتَصُّ بِالْحَضَرِ ، لَكِنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ مَا إِذَا كَانَ الْمُسَافِرُ نَازِلًا ، أَمَّا إِذَا كَانَ سَائِرًا أَوْ عَلَى سَيْرٍ فَفِيهِ جَمْعُ التَّقْدِيمِ أَوْ التَّأْخِيرِ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ . وَأَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي ذَرٍّ الْمَاضِي مُقَيَّدًا بِالسَّفَرِ ، مُشِيرًا بِهِ إِلَى أَنَّ تِلْكَ الرِّوَايَةَ الْمُطْلَقَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى هَذِهِ الْمُقَيَّدَةِ
/ 3< أكل البطيخ مع الرطب >
قال الإمام أبو داود رحمه الله في سننه :
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نُصَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَأْكُلُ الْبِطِّيخَ بِالرُّطَبِ فَيَقُولُ: نَكْسِرُ حَرَّ هَذَا بِبَرْدِ هَذَا، وَبَرْدَ هَذَا بِحَرِّ هَذَا " .
قال شيخنا العباد حفظه الله في شرح سنن أبي داود : وهذا من جنس أكل الخيار مع التمر، أعني أن البطيخ فيه برودة والتمر فيه حرارة، فحرارة التمر تكسر ببرودة البطيخ والعكس.
وفيه الجمع بين شيئين في الأكل، وكونه يتناولهما معاً من أجل أن ما في هذا من حرارة تذهب ببرودة الآخر ا.هـ .
قلت : الحديث إسناده حسن ،
وفي الغالب الناس لا يأكلون البطيخ إلا في الصيف ، والقليل من يطبق هذه السنة أي أكل البطيخ مع الرطب ، والله تعالى أعلم .
4 / < القيلولة وخاصة في الصيف لطول النهار >
جاء في الحديث الذي حسنه الألباني رحمه الله : ( ( قِيلُوا فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لاَ تَقِيلُ ) ) .
قال المناوي في التيسير : ( قيلوا فإن الشياطين لا تقيل ) من القيلولة وهي النوم في الظهيرة فتندب لإعانتها على قيام الليل .
5 / < لبس البياض >
قال الإمام الترمذي رحمه الله في سننه :
بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ البَيَاضِ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «البَسُوا البَيَاضَ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ .
__________________
6< النهي عن الجلوس في الظل وضوء الشمس وهو يحصل غالبا في الصيف بخلاف الشتاء >
قال الإمام أحمد في مسنده :
حَدَّثَنَا بَهْزٌ، وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيثِهِ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُجْلَسَ بَيْنَ الضِّحِّ وَالظِّلِّ، وَقَالَ: " مَجْلِسُ الشَّيْطَانِ "
قال الشيخ شعيب في تحقيقه للمسند :

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير كثير بن أبي كثير: وهو البصري، فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ووثقه العجلي. بهز: هو ابن أسد العَمِّي، وعفان: هو ابن مسلم الصفار. وهمام: هو ابن يحيى العوذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وأبو عياض: هو عمرو بن الأسود العنسي.
وأخرجه الحاكم 4/271- دون قوله: مجلس الشيطان- من طريق عبد الله ابن رجاء وهو الغُدَاني، عن همام، به، إلا أنه سمى الصحابي أبا هريرة، وعبد الله بن رجاء صدوق يهم قليلاً فيما قاله الحافظ في "التقريب"، فلعله وهم في تسمية الصحابي، مخالفاً في ذلك شيخي أحمد: بهز وعفان.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/60. وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح غير كثير بن أبي كثير، وهو ثقة.
وله شاهد من حديث بريدة- دون قوله: مجلس الشيطان- عند ابن أبي شيبة 8/680، وابن ماجه (3722) ، وإسناده حسن.
وآخر نحوه من حديث أبي هريرة، سلف برقم (8976) .
قال السندي: قوله: "الضِّحِّ" بكسر الضاد المعجمة، وتشديد الحاء، هو في الأصل ضوء الشمس، والمراد النهي عن الجلوس على وجهٍ يكون بصفة في الشمس، وبصفة في الظل، وقد جاء ما يدل على جوازه، فيحمل النهي على التنزيه.
وقال الإمام أحمد في مسنده :

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ جَالِسًا فِي الشَّمْسِ، فَقَلَصَتْ عَنْهُ، فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ "
قال الشيخ شعيب في تحقيقه للمسند :


حسن لغيره، وهذا إسناد منقطع، فإن محمد بن المنكدر لم يسمعه من أبي هريرة، كما في رواية ابن عيينة الآتية في التخريج ، ثم اختُلِفَ في رفع الحديث ووقفه ، فرواه عبد الوارث وابن عيينة مرفوعاً، ورواه معمر وإسماعيل بن إبراهيم بن أبان موقوفاً.
وأخرجه الحميدي (1138) ، وأبو داود (4821) ، ومن طريقه البيهقي 3/236-237 من طريق سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر، قال: أخبرني من سمع أبا هريرة، فذكره مرفوعاً.
وأخرجه موقوفاً عبد الرزاق (19799) ، ومن طريقه البيهقي 3/237، والبغوي (3335) عن معمر، عن ابن المنكدر، عن أبي هريرة. دون ذكر الواسطة بين ابن المنكدر وأبي هريرة.
وأخرجه عبد الرزاق (19801) ، ومن طريقه البيهقي 3/237 عن إسماعيل بن إبراهيم بن أبان، قال: سمعت ابن المنكدر يحدث بهذا الحديث عن أبي هريرة، قال: وكنت جالساً في الظل وبعضي في الشمس، قال: فقمت حين سمعته، فقال لي ابن المنكدر: اجلس لا بأسَ عليك إنك هكذا جلست.
وأخرجه الحاكم 4/271 من طريق عبد الله بن رجاء، عن همام، عن قتادة، عن كثير بن أبي كثير، عن أبي عياض عمرو بن الأسود، عن أبي هريرة رفعه: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يجلس الرجل بين الشمس والظل، وقال: صحيح الِإسناد.
قلنا: وعبد الله بن رجاء صدوق إلا عندَ المخالفة، والحديث رواه غيره عن همام، فجعله من حديث رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما سيأتي في "المسند" 3/413-414.

وفي الباب بنحو لفظ حديث أبي عياض عن أبي هريرة: عن أبي حازم البجلي، سيأتي 3/426 و4/262. وإسناده صحيح.
وعن بريدة الأسلمي عند ابن أبي شيبة 8/680، وابن ماجه (3722) .
وإسناده حسن.
قوله: "فقلصت عنه"، قال السندي: يقال: قَلَص بفتحتين، مخفف، ويشدد للمبالغة، أي: ارتفع، والمعنى: ارتفع الظل عنه، وبقي في الشمس. "فليتحول" قيل: أي: فليقم، فإنه مضِر، والحق في أمثاله التسليم لمقالته، فإنه يَعلَم ما لا نَعلَم ، وقد جاء: فإنه مجلس الشيطان، وقيل: لعله يفسد مزاجه لاختلال حال البدن لما يحل به من المؤِثرين المتضادين.

يتبع ....
 
7 / < صب الماء على الرأس للصائم من شدة الحر أو العطش >
قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده :
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بَعْضِ، أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُئِيَ بِالْعَرْجِ، وَهُوَ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ مِنَ الْحَرِّ أَوْ مِنَ الْعَطَشِ، وَهُوَ صَائِمٌ "
وقد أورده ابن عبد البر في "التمهيد" 22/47، وقال: هذا حديث مسند صحيح، ولا فرق بين أن يسمي التابعُ الصاحِبَ الذي حدثه أو لا يسميه في وجوب العمل بحديثه، لأن الصحابة كلهم عدول مرضيون ، ثقات أثبات، وهذا أمر مجتمع عليه عند أهل العلم بالحديث ا.هـ .
والعَرْجُ: قرية على طريق مكة .

8 / < الفطر على التمر في فصل الشتاء وعلى الرطب في فصل الصيف >
منقول من أبي عمر الطائفي
قال الشيخ خالد الهويسين حفظه الله

من السنة الفطر على التمر في فصل الشتاء وعلى الرطب في فصل الصيف

قال ابن خزيمة في صحيحة :

حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان , حدثنا مسكين بن عبد الرحمن التميمي , حدثني يحيى بن أيوب , عن حميد الطويل , عن أنس بن مالك , قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما لم يصل حتى نأتيه برطب وماء فيأكل ويشرب إذا كان الرطب , وأما الشتاء لم يصل حتى نأتيه بتمر وماء حدثنا محمد بن محرز , عن حسين بن علي الجعفي , عن زائدة , عن حميد الطويل بهذا

[التعليق] 2065 - قال الألباني: إسناده ضعيف ... لكن يبدو أن الحديث صحيح فإنه من الطريق الآتية رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن محرز ولعله التميمي جار أحمد بن حنبل قال الدارقطني: سمع عيسى بن يزيد بن دأب سمع منه عبد الله أحمد بن حنبل كما في تاريخ بغداد 3 / 287 ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا

9 / < الذهاب إلى المسجد ماشيا في وقت الحر >
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ لاَ أَعْلَمُ رَجُلاً أَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ وَكَانَ لاَ تُخْطِئُهُ صَلاَةٌ - قَالَ - فَقِيلَ لَهُ أَوْ قُلْتُ لَهُ لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِى الظَّلْمَاءِ وَفِى الرَّمْضَاءِ . قَالَ مَا يَسُرُّنِى أَنَّ مَنْزِلِى إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ إِنِّى أُرِيدُ أَنْ يُكْتَبَ لِى مَمْشَاىَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرُجُوعِى إِذَا رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « قَدْ جَمَعَ اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ كُلَّهُ ».

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ كِلاَهُمَا عَنِ التَّيْمِىِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ. بِنَحْوِهِ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكْرٍ الْمُقَدَّمِىُّ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بَيْتُهُ أَقْصَى بَيْتٍ فِى الْمَدِينَةِ فَكَانَ لاَ تُخْطِئُهُ الصَّلاَةُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- - قَالَ - فَتَوَجَّعْنَا لَهُ فَقُلْتُ لَهُ يَا فُلاَنُ لَوْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا يَقِيكَ مِنَ الرَّمْضَاءِ وَيَقِيكَ مِنْ هَوَامِّ الأَرْضِ. قَالَ أَمَا وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ بَيْتِى مُطَنَّبٌ بِبَيْتِ مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ فَحَمَلْتُ بِهِ حِمْلاً حَتَّى أَتَيْتُ نَبِىَّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَخْبَرْتُهُ - قَالَ - فَدَعَاهُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ وَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ يَرْجُو فِى أَثَرِهِ الأَجْرَ. فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّ لَكَ مَا احْتَسَبْتَ ».
وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِى عُمَرَ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَزْهَرَ الْوَاسِطِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبِى كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ ا.هـ .
الرمضاء : الرمل الحار والأرض الشديدة الحرارة ، قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى :

والمشي إلى المسجد أفضل من الركوب ........ وكلما شق المشي إلى المسجد كان أفضل

/10 < الإكثارمن الإغتسال في فصل الصيف لأن شدة الحر مظنة كثرة العرق >
قال الإمام أبو داود رحمه الله في سننه :
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِى عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ جَاءُوا فَقَالُوا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَتَرَى الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبًا قَالَ لاَ وَلَكِنَّهُ أَطْهَرُ وَخَيْرٌ لِمَنِ اغْتَسَلَ وَمَنْ لَمْ يَغْتَسِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بِوَاجِبٍ وَسَأُخْبِرُكُمْ كَيْفَ بَدْءُ الْغُسْلِ كَانَ النَّاسُ مَجْهُودِينَ يَلْبَسُونَ الصُّوفَ وَيَعْمَلُونَ عَلَى ظُهُورِهِمْ وَكَانَ مَسْجِدُهُمْ ضَيِّقًا مُقَارِبَ السَّقْفِ إِنَّمَا هُوَ عَرِيشٌ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى يَوْمٍ حَارٍّ وَعَرِقَ النَّاسُ فِى ذَلِكَ الصُّوفِ حَتَّى ثَارَتْ مِنْهُمْ رِيَاحٌ آذَى بِذَلِكَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَمَّا وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- تِلْكَ الرِّيحَ قَالَ « أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا كَانَ هَذَا الْيَوْمُ فَاغْتَسِلُوا وَلْيَمَسَّ أَحَدُكُمْ أَفْضَلَ مَا يَجِدُ مِنْ دُهْنِهِ وَطِيبِهِ ». قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ جَاءَ اللَّهُ بِالْخَيْرِ وَلَبِسُوا غَيْرَ الصُّوفِ وَكُفُوا الْعَمَلَ وَوُسِّعَ مَسْجِدُهُمْ وَذَهَبَ بَعْضُ الَّذِى كَانَ يُؤْذِى بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِنَ الْعَرَقِ ا.هـ .
قلت : الحديث إسناده لا بأس به ، وفي المسند من حديث حُمْرَانَ قَالَ :
كَانَ عُثْمَانُ يَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : صحيح لغيره .
__________________
يتبع .....
 
11 / < الإكثار من الصوم وخاصة في الأيام التي حث الشرع عليها لأن الأجر على قدر المشقة > قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه :
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ حَارٍّ حَتَّى يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنِ رَوَاحَةَ .
وقال الإمام البزار في مسنده :
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الأَهْوَازِيُّ ، قَالَ : نا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ : نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَعَثَ أَبَا مُوسَى فِي سَرِيَّةٍ فِي الْبَحْرِ فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ قَدْ رَفَعُوا الشِّرَاعَ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ إِذَا هَاتِفٌ مِنْ فَوْقِهِمْ يَهْتِفُ بِأَهْلِ السَّفِينَةِ : قِفُوا أُخْبِرُكُمْ بِقَضَاءٍ قَضَاهُ اللَّهُ عَلَى نَفْسِهِ.
فَقَالَ أَبُو مُوسَى : أَخْبِرْ إِنْ كُنْتَ مُخْبِرًا.
قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَضَى عَلَى نَفْسِهِ : أَنَّهُ مَنْ أَعْطَشَ نَفْسَهُ لَهُ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ سَقَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْعَطَشِ .
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى مِنْ قَوْلِهِ، وَفِيهِ زِيَادَةُ كَلامٍ مِنْ قَوْلِ أَبِي مُوسَى
و قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وقال الهيثمي : رجاله موثقون ، وقال المنذري : رواه البزار بإسناد حسن إن شاء الله ورواه ابن أبي الدنيا من حديث لقيط عن أبي بردة عن أبي موسى بنحوه إلا أنه قال فيه قال إن الله تعالى قضى على نفسه أنه من عطش نفسه لله في يوم حار كان حقا على الله عز و جل أن يرويه يوم القيامة
قال وكان أبو موسى يتوخى اليوم الشديد الحر الذي يكاد الإنسان ينسلخ فيه حرا فيصومه ، وقال السيوطي في البدور السافرة: (إسناده جيد) ،وحسّنه الألباني في صحيح التّرغيب ، والحديث في إسناده ابن المؤمل وهو ضعيف الحديث فليتنبه .

12 / < النهي عن التخلي في طريق الناس أو ظلهم >

في الأماكن المكشوفة وخاصة في الصيف يبحث الإنسان عن أي ظل يستظل به من حر الشمس ، وحتى لا يعرض المسلم نفسه للسب أو اللعن نهى الإسلام عن التخلي في طريق الناس أو ظلهم .
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه :
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - أَخْبَرَنِى الْعَلاَءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ ». قَالُوا وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « الَّذِى يَتَخَلَّى فِى طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِى ظِلِّهِمْ ».
وهذا الحديث بوب عليه الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم فقال :
باب النَّهْىِ عَنِ التَّخَلِّى فِى الطُّرُقِ وَالظِّلاَلِ.
وقال الإمام أبو داود رحمه الله في سننه :
بَابُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَوْلِ فِيهَا
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ»، قَالُوا: وَمَا اللَّاعِنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ»
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبُو حَفْصٍ، وَحَدِيثُهُ أَتَمُّ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمِ، حَدَّثَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْحِمْيَرِيَّ، حَدَّثَهُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ: بَابُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَوْلِ فِيهَاوَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظِّلِّ " .
قلت : حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حسن لغيره ، وقوله :البراز في الموارد أي قضاء الحاجة في مناهل الماء أو الأمكنة التي يأتيها الناس كالأندية كما قال الإمام المناوي .

13 / < لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم >

في الصيف يكثر سفر الناس ، والبعض من يتساهل في سفر المرأة بلا محرم مع الأسف الشديد ، وهذا الفعل مخالف للشريعة الإسلامية .
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه :
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ اخْرُجْ مَعَهَا .

14 / < ينبغي على المسلم في شدة الحر أن يتذكر حر جهنم >
قال الله عز وجل في سورة التوبة :
< فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُولِ اللّهِ وَكَرِهُواْ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَالُواْ لاَ تَنفِرُواْ فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ > .

__________________
15 / < حرمة سب الحر >
يَحرم سبُّ الحرِّ والتذمُّر منْه ، فالحرُّ خلقٌ من خلْقِ الله، فهو فِعْلُ الله ، فمَن سبَّه عاد سبُّه لأفعال ربِّه ، وفي البخاري :
بَاب لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ يَسُبُّ بَنُو آدَمَ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ ا.هـ .
فالحرُّ والبرْد بيد الله يصرِّفُهما كيف يشاء.



لكن ليس من السَّبِّ الخبر المحْض، كأن يقول الشَّخص: هذا اليوم شديد الحرارة، أو تعِبْنا اليوم من شدَّة الحرارة، أو شقَّ عليْنا الصِّيام لشدَّة الحر، فباب الخبر جائز؛ قال الله عن نبيِّه لوط: ﴿ وَلَمَّا جَاءتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴾ [هود: 77]، فقول لوط: "هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ" من باب الخبر المحض، وهو جائز.

16 / < إسباغ الوضوء على المكاره >
وهو يشمل الماء البارد في الشتاء ، والماء الحار في الصيف .
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه :
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - أَخْبَرَنِى الْعَلاَءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ». قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ ».
حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَمِيعًا عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِى حَدِيثِ شُعْبَةَ ذِكْرُ الرِّبَاطِ وَفِى حَدِيثِ مَالِكٍ ثِنْتَيْنِ « فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ ».
وهذا الحديث بوب عليه الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم فقال :
باب فَضْلِ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ.
.................................................. ......................
في مركز الفتوى في إسلام ويب
السؤال هل الوضوء بالماء البارد أكثر ثوابا من الوضوء بالماء الساخن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات... إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة..
ومعنى إسباغ الوضوء على المكاره: إتمامه في الوقت الذي تكره النفس ذلك؛ كالوضوء بالماء البارد في البرد وبالحار في الحر، أو غير ذلك مما تكرهه النفس كالتعب والإرهاق ونحوه.
قال النووي في شرح مسلم: المكاره، تكون بشدة البرد وألم الجسم ونحو ذلك. انتهى.
وقال المباركفوري في شرح الترمذي: أي يتوضأ مع برد شديد، وعلل يتأذى معها بمس الماء، ومع إعوازه والحاجة إلى طلبه والسعي في تحصيله وابتياعه بالثمن الغالي، ونحوه مما يشق. كذا في المجمع.انتهى.
يريد به الماء وألم الجسم وإيثار الوضوء على أمور الدنيا، فلا يأتي به مع ذلك إلا كارها مؤثرا لوجه الله.
وليس المراد من ذلك هو تعمد الوضوء بالماء البارد مع وجود الدافئ، وكذلك بقية المستكرهات.
والله أعلم.

__________________
للموضوع تتمة ........
 
17 / < حرمة السهر الطويل في الصيف إذا أدى لتضيع صلاة الفجر >
اعتاد أكثر الناس السهر في الصيف لأن نهاره طويل وليله قصير ، والسهر إن أدى لتضييع صلاة الفجر فهو إلى التحريم أقرب ، والأحكام التكليفية الخمسة قد تنطبق على السهر < الواجب والحرام والمستحب والمكروه والمباح > .
وينبغي للأخ المسلم وخاصة في الصيف أن ينام بعد العشاء حتى لا يضيع صلاة الفجر ، وقيام الليل والتهجد .
وقد ورد في الحديث المتفق عليه وبالله التوفيق من حديث أَبِي بَرْزَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا .
وفي المسند مرفوعا : " لَا سَمَرَ إِلَّا لِأَحَدِ رَجُلَيْنِ: لِمُصَلٍّ، أَوْ مُسَافِرٍ " .
قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند : حديث حسن لغيره .
وقال الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين :
باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة المراد به الحديث الذي يكون مباحا في غير هذا الوقت وفعله وتركه سواء . فأما الحديث المحرم أو المكروه في غير هذا الوقت أشد تحريما وكراهة وأما الحديث في الخير كمذاكرة العلم وحكايات الصالحين ومكارم الأخلاق والحديث مع الضيف ومع طالب حاجة ونحو ذلك فلا كراهة فيه بل هو مستحب وكذا الحديث لعذر وعارض لا كراهة فيه . وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على كل ما ذكرته ا.هـ .
وقال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه :
بَاب السَّمَرِ فِي الْعِلْمِ
وبَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ
وبَاب السَّمَرِ فِي الْفِقْهِ وَالْخَيْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ
وبَاب السَّمَرِ مَعَ الضَّيْفِ وَالْأَهْلِ
وبَاب الْعِلْمِ وَالْعِظَةِ بِاللَّيْلِ

والسمر مَعْنَاهُ الْحَدِيث بِاللَّيْلِ قَبْل النَّوْم .
وعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمُرُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فِي الأَمْرِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ وَأَنَا مَعَهُمَا أخرجه الترمذي وقال : حديث حسن .

18 / < صلاة الإستسقاء إذا أصاب الناس القحط والجفاف >
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه :
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَذْكُرُ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ وِجَاهَ الْمِنْبَرِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتْ الْمَوَاشِي وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ يُغِيثُنَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اسْقِنَا اللَّهُمَّ اسْقِنَا اللَّهُمَّ اسْقِنَا قَالَ أَنَسُ وَلَا وَاللَّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلَا قَزَعَةً وَلَا شَيْئًا وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارٍ قَالَ فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ فَلَمَّا تَوَسَّطَتْ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ قَالَ وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سِتًّا ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتْ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ يُمْسِكْهَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالْجِبَالِ وَالْآجَامِ وَالظِّرَابِ وَالْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ قَالَ فَانْقَطَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ قَالَ شَرِيكٌ :فَسَألْتُ أَنَسًا: أَهُوَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ قَال: لَا أَدْرِي.
وقد وجه سؤال للجنة الإفتاء الإمارتية :
هل تجوز صلاة الاستسقاء في فصل الصيف؟
رقم الفتوى

16476

11-ابريل-2011
الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..


فصلاة الاستسقاء يدعو إليها ولي الأمر عند الحاجة للمطر سواء كانت الحاجة سقيا الزرع أو زيادة ماء النهر ليكثر فيشرب منه الإنسان وغيره، أو لطلب زيادة المطر ولو كان عندهم كفاية من باب سؤال الله المزيد من فضله جل وعلا، وهي ليست مرتبطة بزمان معين

قال الشيخ الحطاب رحمه الله تعالى في مواهب الجليل وهو يشرح مختصر خليل: (الاستسقاء: طلب السقي قال اللخمي: الاستسقاء يكون لأربع: الأول للمحل والجدب، والثاني: عند الحاجة إلى شرب شفاههم أو دوابهم ومواشيهم في سفر في صحراء أو في سفينة أو في الحضر والثالث: استسقاء من لم يكن في محل ولا حاجة إلى الشرب وقد أتاهم من الغيث ما إن اقتصروا عليه كانوا في دون السعة، فلهم أن يستسقوا ويسألوا الله المزيد من فضله، قال مالك: كل قوم احتاجوا زيادة إلى ما عندهم فلا بأس أن يستسقوا، والرابع: استسقاء من كان في خصب لمن كان في جدب ومحل وهذه الأربعة في الحكم على ثلاثة أوجه: فالوجهان الأولان سنة لا ينبغي تركها والثالث مباح والرابع مندوب إليه).

وبناء عليه نقول: فلا تختص صلاة الاستسقاء بفصل دون آخر بل بحسب الحاجة يكون الحكم فتارة سنة وتارة مباحة وتارة مندوبة، ولا شك أن الحاجة إلى ماء المطر مستمرة في زماننا هذا حيث قلت المياه، ولو كانت جوفيه، وهذا لا يختص بشتاء ولا بغيره. والله تعالى أعلم.

والخلاصة

صلاة الاستسقاء يدعو إليها ولي الأمر عند الحاجة للمطر ، أو لطلب زيادة المطر ولو كان عندهم كفاية من باب سؤال الله المزيد من فضله جل وعلا، وليست مرتبطة بزمن معين. والله تعالى أعلم ا.هـ .
وقال شيخنا محمد المختار الشنقيطي حفظه الله في شرح زاد المستقنع :
. وقول المصنف: (إذا أجدبت الأرض) كأنه يشير به إلى الوقت الذي يكون فيه الاستسقاء، وبناءً على ذلك فإن الزمان الذي يقع فيه الاستسقاء هو وقت حصول المشقة والحاجة من الناس، حتى ولو كان ذلك في الصيف، فإن رحمة الله واسعة، والذي ينزل الغيث في مواسمه قادر على أن ينزله في غير مواسمه، فقد قال تعالى: < وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ >[المائدة:120]، وقد قال تعالى: < إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ * فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ > [يس:82-83] ا.هـ .
وقال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه :
بَاب سُؤَالِ النَّاسِ الْإِمَامَ الِاسْتِسْقَاءَ إِذَا قَحَطُوا
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية :
وَقْتُ الاِسْتِسْقَاءِ
إِذَا كَانَ الاِسْتِسْقَاءُ بِالدُّعَاءِ فَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّهُ يَكُونُ فِي أَيِّ وَقْتٍ ،
وَإِذَا كَانَ بِالصَّلاَةِ وَالدُّعَاءِ ، فَالْكُل مُجْمِعٌ عَلَى مَنْعِ أَدَائِهَا فِي أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ ، وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهَا تَجُوزُ فِي أَيِّ وَقْتٍ عَدَا أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ .

/ < النهي عن سب الريح ، وبيان ما يقال عند هبوبها >
يتأثر مناخ منطقة الخليج بالمناطق المحيطة به ، فالجبال في الشمال والشمال الغربي تسمح بمرور الرياح المعتدلة الجافة ، وهي رياح حارة وصحية ، وتهب الرياح الجنوبية الشرقية في أواخر الصيف ، وفي الخريف وأحيانا في فصل الشتاء ، فتزيد من رطوبة الجو صيفا والأمطار شتاء. ومناخ الخليج بشكل عام ذو صيف طويل حار، وشتاء بارد تتخلله الامطار القليلة فيما عدا مناخ جنوب عمان الذي يتعرض لهطول الأمطار الغزيرة في فصل الخريف.
ورياح الصيف معروفة لدى المتخصصين في هذا المجال ، وفي الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه وإسناده صحيح على شرط مسلم : "سَتَكُونُ فِتَنٌ كَرِيَاحِ الصَّيْفِ ........ الحديث " وفي صحيح مسلم مرفوعا " وَمِنْهُنَّ فِتَنٌ كَرِيَاحِ الصَّيْفِ " ، وقد نهى الإسلام عن سب الريح عموما ، وبين لنا ما يقال عند هبوبها .
قال الإمام الترمذي رحمه الله في سننه :

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الرِّيَاحِ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ " وَفِي البَاب عَنْ عَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي العَاصِ، وَأَنَسٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وقال الإمام ابو داود رحمه الله في سننه :
باب مَا يَقُولُ إِذَا هَاجَتِ الرِّيحُ.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِىُّ وَسَلَمَةُ - يَعْنِى ابْنَ شَبِيبٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ ». قَالَ سَلَمَةُ فَرَوْحُ اللَّهِ تَأْتِى بِالرَّحْمَةِ وَتَأْتِى بِالْعَذَابِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلاَ تَسُبُّوهَا وَسَلُوا اللَّهَ خَيْرَهَا وَاسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا ».
قال الإمام النووي رحمه الله : إسناده حسن .
وعَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ قَالَ « اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ » ، أخرجه مسلم .

/ < الذهاب إلى البحار أو الأنهار أوالمسابح لتعلم السباحة للحصول على الأجر >
غالب الناس يذهبون إلى البحار والأنهار والمسابح في وقت الصيف من أجل السباحة أو الإستجمام أو الراحة أو النزهة ..... إلخ ، وإذا كان الغرض من الذهاب تعلم أو تعليم السباحة فيؤجر صاحب هذه النية ، مع التنبيه إلى التقيد بالضوابط الشرعية وفتاوى كبار العلماء .
الرجاء الدخول إلى هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=139367
قال الإمام النسائي رحمه الله في سننه الكبرى :
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَجَابِرَ بْنَ عُمَيْرٍ الْأَنْصَارِيَّيْنِ يَرْمِيَانِ قَالَ: «فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَجَلَسَ» فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: «أَكَسِلْتَ؟» قَالَ: «نَعَمْ» فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللهِ فَهُوَ لَعِبٌ، لَا يَكُونُ أَرْبَعَةٌ: مُلَاعَبَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَتَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ، وَمَشْيُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ، وَتَعَلُّمُ الرَّجُلِ السَّبَّاحَةَ .
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ الْحَرَّانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحِيمِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَجَابِرَ بْنَ عُمَيْرٍ الْأَنْصَارِيَّيْنِ يَرْمِيَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: لِصَاحِبِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ اللهِ فَهُوَ لَهْوٌ وَلَعِبٌ إِلَّا أَرْبَعَ، مُلَاعَبَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَتَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ، وَمَشْيُهُ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ، وَتَعْلِيمُ الرَّجُلِ السَّبَّاحَةَ» .
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَجَابِرَ بْنَ عُمَيْرٍ الْأَنْصَارِيَّيْنِ يَرْمِيَانِ، فَمَلَّ أَحَدُهُمَا فَجَلَسَ فَقَالَ الْآخَرُ: «كَسِلْتَ؟» سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللهِ فَهُوَ لَغْوٌ وَلَهْوٌ إِلَّا أَرْبَعَةَ خِصَالٍ: مَشْيٌ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ، وَتَأْدِيبُهُ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتُهُ أَهْلَهُ، وَتَعْلِيمُ السَّبَّاحَةِ "
وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنَ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فَرْقَدٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى أَبُو الْأَصْبَغِ، ثنا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ الْجَزَرِيَّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ - يَعْنِي: ابْنَ بُخْتٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، وَجَابِرَ بْنَ عُمَيْرٍ الْأَنْصَارِيَّيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَرْتَمِيَانِ , فَمَلَّ أَحَدُهُمَا فَجَلَسَ , فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: أَجَلَسْتَ؟ أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللهِ، فَهُوَ سَهْوٌ وَلَهْوٌ، إِلَّا أَرْبَعًا: مَشْيَ الرَّجُلِ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ، وَتَعَلُّمَهُ السِّبَاحَةَ، وَمُلَاعَبَتَهُ أَهْلَهُ "، تَابَعَهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ الْجَزَرِيِّ .
قلت : الحديث صحيح

21 / < الصلاة إذا قدم من سفر >
وهذه السنة تابعة لأحكام الصيف ، وهي تفعل في الشتاء والصيف ، لكنها في الصيف أكثر نظرا لأن الناس يكثرون من السفر في العطلة الصيفية ،
وهي سنة مستحبة ، والكثير من الناس لا يطبقون هذه السنة عند عودتهم من سفرهم مع الأسف الشديد إلا من رحم ربك ، وقليل ما هم .
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه :
بَاب الصَّلَاةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ
وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِحَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ مِسْعَرٌ أُرَاهُ قَالَ ضُحًى فَقَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح :
قَوْله : ( بَاب الصَّلَاة إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ )
أَيْ فِي الْمَسْجِد .
قَوْله : ( وَقَالَ كَعْب )
هُوَ طَرَف مِنْ حَدِيثه الطَّوِيل فِي قِصَّة تَخَلُّفه وَتَوْبَته ، وَسَيَأْتِي فِي أَوَاخِر الْمَغَازِي ، وَهُوَ ظَاهِر فِيمَا تَرْجَمَ لَهُ ، وَذَكَرَ بَعْده حَدِيث جَابِر لِيَجْمَع بَيْن فِعْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْره فَلَا يُظَنّ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصه .
قَوْله : ( وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دِين )
كَذَا لِلْأَكْثَرِ ، وَلِلْحَمَوِيِّ وَكَانَ " لَهُ " أَيْ لِجَابِرِ " عَلَيْهِ " أَيْ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
وَفِي قَوْله بَعْد ذَلِكَ ( فَقَضَانِي )
اِلْتِفَات . وَهَذَا الدِّين هُوَ ثَمَن جَمَل جَابِر . وَسَيَأْتِي مُطَوَّلًا فِي كِتَاب الشُّرُوط ، وَنَذْكُر هُنَاكَ فَوَائِده إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى . وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْمُصَنِّف أَيْضًا فِي نَحْو مِنْ عِشْرِينَ مَوْضِعًا مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا وَمَوْصُولًا وَمُعَلَّقًا . وَمُطَابَقَته لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ جِهَة أَنَّ تَقَاضِيهِ لِثَمَنِ الْجَمَل كَانَ عِنْد قُدُومه مِنْ السَّفَر كَمَا سَيَأْتِي وَاضِحًا . وَغَفَلَ مُغَلْطَايْ حَيْثُ قَالَ : لَيْسَ فِيهِ مَا بَوَّبَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُول إِنَّ جَابِرًا لَمْ يَقْدَم مِنْ سَفَر ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مَا يُشْعِر بِذَلِكَ ، قَالَ النَّوَوِيّ : هَذِهِ الصَّلَاة مَقْصُودَةٌ لِلْقُدُومِ مِنْ السَّفَر يَنْوِي بِهَا صَلَاة الْقُدُوم ، لَا أَنَّهَا تَحِيَّة الْمَسْجِد الَّتِي أُمِرَ الدَّاخِل بِهَا قَبْل أَنْ يَجْلِس ، لَكِنْ تَحْصُل التَّحِيَّة بِهَا . وَتَمَسَّكَ بَعْض مَنْ مَنَعَ الصَّلَاة فِي الْأَوْقَات الْمَنْهِيَّة وَلَوْ كَانَتْ ذَات سَبَب بِقَوْلِهِ " ضُحًى " وَلَا حُجَّة فِيهِ ؛ لِأَنَّهَا وَاقِعَة عَيْن ا.هـ .
وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يحرص على تطبيق هذه السنة عند عودته من سفره كما ذكر عنه .
أرجو الدخول إلى هذا الرابط
باب : الصلاة إذا قدم من سفر
http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/sh...ad.php?t=37572

__________________
/ < النقيعة للمسافر عند عودته من سفره >
وهذه السنة أيضا تابعة لأحكام الصيف ، وهي تفعل في الشتاء والصيف ، لكنها في الصيف أكثر نظرا لأن الناس يكثرون من السفر في العطلة الصيفية ،
وهي من باب الإستحباب ، والكثير من الناس الميسورين والأغنياء وأصحاب الدثور لا يطبقون هذه السنة عند عودتهم من سفرهم مع الأسف الشديد إلا من رحم ربك ، وقليل ما هم .

والنقيعة مشتقة من النقع ،
وَهُوَ الْغُبَارُ لِأَنَّ الْمُسَافِرَ يَأْتِي وَعَلَيْهِ غُبَارُ السَّفَرِ ، قال تعالى : < فأثرن به نقعا > أي فأظهرن به غبارا .
وَاخْتُلِفَ فِي النَّقِيعَة هَلْ الَّتِي يَصْنَعهَا الْقَادِم مِنْ السَّفَر أَوْ تُصْنَع لَهُ ؟ قَوْلَانِ
وَالْمَشْهُور أَنَّ النَّقِيعَة طَعَام الْقَادِم مِنْ سفر ، فهو يذبح ذبيحة لله عز وجل شكرا وحمدا على قدومه سالما لأهله ، ثم يدعوا الناس لهذا الطعام الذي أعده ، وهو أمر مشروع ، والله تعالى أعلم

والدليل على ذلك ما ذكره البخاري في صحيحه :
بَاب الطَّعَامِ عِنْدَ الْقُدُومِ


وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفْطِرُ لِمَنْ يَغْشَاهُ
حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَحَرَ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً .
وفي رواية أخرى :
أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَذُبِحَتْ فَأَكَلُوا مِنْهَا
قال الحافظ في الفتح :

قَوْله ( وَكَانَ اِبْن عُمَر يُفْطِرُ لِمَنْ يَغْشَاهُ )
أَيْ لِأَجْلِ مَنْ يَغْشَاهُ وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ اِبْن عُمَر كَانَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ لَا فَرْضًا وَلَا تَطَوُّعًا وَكَانَ يُكْثِرُ مِنْ صَوْم التَّطَوُّع فِي الْحَضَرِ ، وَكَانَ إِذَا سَافَرَ أَفْطَرَ وَإِذَا قَدِمَ صَامَ إِمَّا قَضَاء إِنْ كَانَ سَافَرَ فِي رَمَضَان ، وَإِمَّا تَطَوُّعًا إِنْ كَانَ فِي غَيْرِهِ لَكِنَّهُ يُفْطِرُ أَوَّل قُدُومِهِ لِأَجْلِ الَّذِينَ يَغْشَوْنَهُ لِلسَّلَامِ عَلَيْهِ ، وَالتَّهْنِئَة بِالْقُدُومِ ثُمَّ يَصُومُ .................
قَالَ اِبْن بَطَّال : فِيهِ إِطْعَام الْإِمَامِ وَالرَّئِيسِ أَصْحَابه
عِنْدَ الْقُدُومِ مِنْ السَّفَرِ ، وَهُوَ مُسْتَحَبٌّ عِنْدَ السَّلَفِ ، وَيُسَمَّى النَّقِيعَة بِنُون ، وَقَاف وَزْن عَظِيمَة انتهى
وقال أبو داود في سننه :
باب الإطعام عند القدوم من السفر

وقال صاحب عون المعبود :
والحديث يدل على مشروعية الدعوة عند القدوم من السفر ويقال لهذه الدعوة النقيعة مشتقة من النقع وهو الغبار ا.هـ .

23 / < قدر صلاة الظهر في الصيف والشتاء >
قال الإمام أبو داود رحمه الله في سننه :
باب فِى وَقْتِ صَلاَةِ الظُّهْرِ.
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِى مَالِكٍ الأَشْجَعِىِّ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ عَنِ الأَسْوَدِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَتْ قَدْرُ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى الصَّيْفِ ثَلاَثَةَ أَقْدَامٍ إِلَى خَمْسَةِ أَقْدَامٍ وَفِى الشِّتَاءِ خَمْسَةَ أَقْدَامٍ إِلَى سَبْعَةِ أَقْدَامٍ.
قال الشيخ الألباني في تحقيق صحيح سنن أبي داود < الأم > :
(قلت: إسناد صحيح) .
إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: نا عَبِيدَةُ بن حُمَيْد عن أبي مالك
الأشجعي سعد بن طارق عن كثير بن مُدْرِك عن الأسود أن عبدًا لله بن مسعود
قال...
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال البخاري؛ غير سعد بن
طارق وكثير بن مدرك؛ فإنهما من رجال مسلم؛ لكن الأول أخرج له البخاري
تعليقاً، والآخر أخرج له مسلم حديثاً واحداً في المتابعات، وهما ثقتان.
والحديث أخرجه البيهقي (1/365) من طريق المصنف ا.هـ .
وقال محقق جامع الأصول الشيخ عبد القادر الأرناؤوط :
رواه أبو داود رقم (400) في الصلاة ، باب في وقت صلاة الظهر ، والنسائي 1 / 251 في المواقيت ، باب آخر وقت الظهر ، وإسناده صحيح .
وقال الشيخ عبد المحسن العباد في شرح سنن أبي داود :
يعني: كان يصلي الظهر عليه الصلاة والسلام في الصيف من ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام، وفي الشتاء من خمسة إلى سبعة؛ لأن الظل يطول في الشتاء ويقصر في الصيف.
 
عودة
أعلى